وأمّا ما ذكره في المتن من استحباب أن يثني رجليه حين الركوع ، وهو افتراش الرجلين تحت الفخذين ، فتشهد له الحسنة المتقدمة.

وأمّا ما ذكره من استحباب التورّك حال التشهد وما بين السجدتين فلم يرد به نص بلفظه ، نعم ورد مضمونه في صحيحة زرارة « قال : وإذا قعدت في تشهّدك فألصق ركبتيك بالأرض وفرّج بينهما شيئاً ، وليكن ظاهر قدمك اليسرى على الأرض ، وظاهر قدمك اليمنى على باطن قدمك اليسرى ، وأليتاك على الأرض وأطراف إبهامك اليمنى على الأرض » (١).

لكنّه كما ترى مختص بحال التشهّد ، فلا دليل على التعدِّي إلى ما بين السجدتين (٢) ، فالأظهر فيه وكذا في جلسة الاستراحة التربع عملاً بإطلاق الحسنة المتقدمة فلاحظ.

ثم إنّ الماتن تعرّض لجملة من المستحبات حال القيام أكثرها مذكورة في صحيحة حماد وزرارة (٣) الواردتين في كيفية الصلاة ، وبعضها لا دليل عليها سوى روايات مرسلة أو ضعيفة لا يهمّنا التعرض لها ، لسهولة الخطب في باب المستحبات ، وكفاية الإتيان بها بقصد الرجاء ، والله العالِم.

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣.

(٢) بل ورد ذلك في صحيحة حماد [ المروية في الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ] صريحاً فلاحظ.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١ ، ٣.

۵۲۴