وحال ذكر الركوع والسجود ، بل في جميع أفعال الصلاة وأذكارها ، بل في حال القنوت والأذكار المستحبة (*) ، كتكبيرة الركوع والسجود ، نعم لو كبّر بقصد الذكر المطلق في حال عدم الاستقرار لا بأس به ، وكذا لو سبّح أو هلّل فلو كبّر بقصد تكبير الركوع في حال الهوي له ، أو للسجود كذلك ، أو في حال النهوض يشكل صحته ، فالأولى لمن يكبّر كذلك أن يقصد الذكر المطلق نعم ، محل قوله « بحول الله وقوّته » حال النهوض للقيام.


وهذا لا إشكال فيه ، كما لا خلاف بالنسبة إلى القراءة والأذكار الواجبة في القيام والقعود ، والركوع والسجود ، وإنّما الكلام في اعتباره في الأذكار المستحبة. فعن السيّد الطباطبائي قدس‌سره في ارجوزته (١) دعوى الإجماع على اعتباره فيها أيضاً ، مفسّراً اعتباره فيها بالوجوب الشرطي الذي لا ينافي الاستحباب.

وادعاه صاحب الجواهر أيضاً (٢) ، مستشهداً بمقالة السيّد قدس‌سره ولم تنقل دعواه عن غيرهما.

والاعتماد في تحققه على هذا المقدار مشكل جدّاً ، سيّما وكلمات قدماء الأصحاب خالية عن التعرّض لذلك رأساً ، إذ قد أهملوا التنبيه على هذا الشرط في مباحث القنوت وسائر الأذكار المستحبة ، واقتصروا فيه على الواجب منها فحسب وليس لمعقد الإجماع إطلاق يعم المستحبات كما لا يخفى.

بل لو فرضنا وجوده ، بل التصريح بالإطلاق وأنّ الاستقرار شرط في تمام‌

__________________

(*) الظاهر عدم وجوب الاستقرار فيها وفي القنوت.

(١) الدرة النجفية : ٩٦.

(٢) الجواهر ٩ : ٢٦٠.

۵۲۴