بعد العجز عن الصلاة ماشياً ، فلو دار الأمر بينهما قدّم الثاني وهو المطلوب.

ويقع الكلام فيها تارة من حيث السند ، وأُخرى من ناحية الدلالة.

أمّا السند : فالظاهر أنّه لا بأس به ، فانّ سليمان موثّق ، لا لتوثيق العلاّمة إيّاه (١) ، لما نراه من ضعف مبناه في التوثيق ، فإنّه يعتمد على كل إمامي لم يظهر منه فسق ، اعتماداً على أصالة العدالة (٢) ، وهو كما ترى ، بل لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (٣).

وأما الدلالة : فالظاهر أنّها أجنبية عمّا نحن فيه من فرض الدوران ، وإنّما هي ناظرة إلى بيان حدّ المرض الذي ينتقل معه إلى الصلاة جالساً ، وأنّه يستعلم ذلك بالعجز عن المشي مقداراً من الزمان الذي يسع لوقوع الصلاة فيه قائماً كأربع دقائق مثلاً ، فانّ المريض ربّما يقوم ويمشي لبعض حوائجه كقضاء الحاجة ونحوه ، فان رأى من نفسه أنّه يتمكن من المشي هذا المقدار كشف ذلك عن قدرته على الصلاة قائماً ، فإنّ القدرة على المشي تستدعي القدرة على القيام بطريق أولى ، وإن رأى من نفسه العجز عن ذلك كشف عن العجز عن القيام فتنتقل الوظيفة حينئذ إلى الجلوس ، هذا هو ظاهر الرواية ، وهو كما ترى أجنبي عن محل الكلام.

إلاّ أنّه مع ذلك يجب رد علمها إلى أهله ، ضرورة أنّ العجز عن المشي مقدار الصلاة مستمراً كأربع دقائق مثلاً لا يلازم العجز عن الصلاة قائماً حتى يكون أمارة عليه وكاشفاً عنه ، لعدم استمرار القيام في هذه المدّة حال الاشتغال بالصلاة فإنّه يركع ويسجد خلال ركعاتها فيمكث قليلاً في سجوده وقعوده‌

__________________

(١) لم نعثر عليه.

(٢) كما يظهر من الخلاصة : ٦٦ / ٨٦ ترجمة أحمد بن إسماعيل بن سمكة.

(٣) ولكنه ( دام ظله ) عدل عنه أخيراً ، لعدم كونه من مشايخ ابن قولويه بلا واسطة.

۵۲۴