والإيماء بالمساجد الأُخر أيضاً (١) ، وليس بعد المراتب المزبورة حدّ موظّف فيصلي كيف ما قدر ، وليتحرّ الأقرب إلى صلاة المختار ، وإلاّ فالأقرب إلى صلاة المضطر على الأحوط (٢).


وأمّا القول الخامس فمستنده حمل ما دلّ على الوضع على صورة العجز عن الإيماء بشهادة خبر علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما‌السلام قال : « سألته عن المريض الذي لا يستطيع القعود ولا الإيماء كيف يصلي وهو مضطجع؟ قال : يرفع مروحة إلى وجهه ويضع على جبينه ويكبّر هو » (١).

وفيه : مضافاً إلى ضعف السند بعبد الله بن الحسن أنّها قاصرة الدلالة ، إذ لم يذكر فيها وضع شي‌ء على الجبهة عند السجود ، ليتوهم أنّه بدل عن الإيماء لدى تعذره ، بل ذكر الوضع المزبور عند التكبير وهو أجنبي عن محل الكلام.

وقد تلخّص من جميع ما تقدّم : أنّ الوظيفة لدى العجز عن الركوع والسجود إنّما هي الإيماء إليهما فحسب ، استناداً إلى المطلقات التي هي المحكّم بعد سلامتها عمّا يصلح للتقييد ، وأمّا الوضع فلم يثبت استحبابه فضلاً عن وجوبه.

(١) هذا مضافاً إلى أنّه لم يتصوّر له معنى معقول لم ينهض عليه دليل مقبول لاختصاص الدليل بالإيماء بالرأس أو العين ، ولم يرد ما يشمل سائر الأعضاء.

(٢) هذا وجيه بالإضافة إلى أصل الصلاة ، فإنّها لا تسقط بحال ، وأمّا بالنسبة إلى الركوع والسجود إذا لم يتمكن منهما ولا من بدلهما أعني الإيماء إليهما بالرأس أو العين فقد ذكر كاشف الغطاء قدس‌سره أنه يومئ بسائر أعضائه (٢).

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ٢١.

(٢) كشف الغطاء : ٢٤١ السطر الأخير.

۵۲۴