وليتطوّع بالليل ما شاء إن كان نازلاً ، وإن كان راكباً فليصلّ على دابته وهو راكب ، ولتكن صلاته إيماءً ، وليكن رأسه حيث يريد السجود أخفض من ركوعه » (١). ولكن موردها النافلة ، والمتمكّن من الركوع والسجود في حدّ نفسه وإن لم يتيسر له حال الركوب ، فلا يمكن التعدي إلى صلاة الفريضة ومن هو عاجز في نفسه.

ومنها : صحيحة يعقوب بن شعيب قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الرجل يصلي على راحلته ، قال : يومئ إيماءً ، يجعل السجود أخفض من الركوع » (٢).

وصحيحته الأُخرى قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام عن الصلاة في السفر وأنا أمشي ، قال : أوم إيماءً واجعل السجود أخفض من الركوع » (٣).

وصحيحته الثالثة قال : « سألت أبا عبد الله عليه‌السلام إلى أن قال قلت : يصلي وهو يمشي؟ قال : نعم ، يومئ إيماءً ، وليجعل السجود أخفض من الركوع » (٤). لكن الظاهر أنّ مورد هذه الصحاح هو النافلة أيضاً. على أنّ موردها المتمكن كما عرفت فلا سبيل للتعدي منها إلى المقام.

فالمتحصّل : أنّه لا دليل على مراعاة الأخفضية ، بل الظاهر عدم وجوبها وإن كانت أحوط.

__________________

(١) الوسائل ٤ : ٣٣١ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٤.

(٢) الوسائل ٤ : ٣٣٢ / أبواب القبلة ب ١٥ ح ١٥.

(٣) الوسائل ٤ : ٣٣٥ / أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣ ، ٤.

(٤) الوسائل ٤ : ٣٣٥ / أبواب القبلة ب ١٦ ح ٣ ، ٤.

۵۲۴