وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه (*) (١) ،


(١) على المشهور ، بل عن الذكرى (١) نسبته إلى الأصحاب ، فإن تمّ الإجماع التعبّدي ولا يتم وإلاّ فإثباته بحسب الصناعة مشكل جدّاً ، لضعف ما استدل له فإنّه أُمور :

منها : مرسلتا الصدوق النبوية والعلوية (٢) ففي أُولاها : « ... وجعل سجوده أخفض من ركوعه » ، وفي الثانية : « ... ويجعل السجود أخفض من الركوع ».

ولكن الإرسال مانع عن الاستدلال ، ولا نقول بالانجبار.

ومنها : خبر أبي البختري عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما‌السلام أنه « قال : من غرقت ثيابه فلا ينبغي له أن يصلي حتى يخاف ذهاب الوقت يبتغي ثياباً ، فان لم يجد صلى عرياناً جالساً يومئ إيماءً يجعل سجوده أخفض من ركوعه » (٣).

وهي مضافاً إلى ضعف سندها بأبي البختري واردة في المتمكّن من الركوع والسجود ، غير أنّه يتركهما لمانع ، فكيف يتعدى إلى غير المتمكّن لمرض ونحوه كما في المقام.

ومنها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الصلاة في السفر إلى أن قال ـ

__________________

(*) فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك.

(١) الذكرى ٣ : ٢٧٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٥ / أبواب القيام ب ١ ح ١٥ ، ١٦ ، الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧ ، ١٠٣٨.

(٣) الوسائل ٤ : ٤٥١ / أبواب لباس المصلي ب ٥٢ ح ١.

۵۲۴