ينتقل إلى البدل ، فانّ هذا العلم وإن كان موجوداً إلاّ أنّ الاستدلال بالنص الخاص أولى كما لا يخفى.

وأمّا الثاني : فلموثقة عمّار المتقدمة حيث ورد فيها قوله عليه‌السلام « ... ثم يومئ بالصلاة إيماءً » (١) المؤيّدة بما تقدم من مرسلة الصدوق عن النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله فانّ قوله في ذيلها « وأومأ إيماءً ... » إلخ (٢) يرجع إلى جميع ما تقدّم ، لا خصوص الاستثناء ، فيشمل المضطجع على أحد جانبيه.

ثم إن المضطجع المزبور لو تمكن من أن ينقلب على وجهه ويسجد فهل يتعين عليه ذلك ، وإن استوجب الإخلال بالاستقبال ، أو أنّ وظيفته الإيماء إليه مراعياً للقبلة. وبعبارة اخرى : لو دار الأمر بين مراعاة السجود وبين مراعاة الاستقبال مومئاً إليه فأيّهما المقدّم؟

الظاهر هو الثاني ، لإطلاق موثقة عمّار ، حيث لم يقيّد الأمر بالإيماء فيها بصورة العجز عن السجود المزبور فلاحظ.

وأمّا الثالث : فلموثقة عمار أيضاً ، قال عليه‌السلام في ذيلها « ... فان لم يقدر أن ينام على جنبه الأيمن فكيف ما قدر فإنّه له جائز ، وليستقبل بوجهه القبلة ثم يومئ بالصلاة إيماءً » ، فإنّه من الواضح أنّ من جملة ما قدر هو الصلاة مستلقياً فعليه الإيماء.

وأوضح منها : موثقة سماعة قال : « سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينتزع الماء منها فيستلقي على ظهره الأيّام الكثيرة أربعين يوماً ، أو أقل أو أكثر فيمتنع من الصلاة الأيام إلاّ إيماءً وهو على حاله ، فقال : لا بأس بذلك وليس شي‌ء ممّا حرّم الله إلاّ وقد أحله لمن اضطر إليه » (٣) فإنّها صريحة في أنّ‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٨٣ / أبواب القيام ب ١ ح ١٠.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٨٥ / أبواب القيام ب ١ ح ١٥ ، الفقيه ١ : ٢٣٦ / ١٠٣٧.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٢ / أبواب القيام ب ١ ح ٦.

۵۲۴