ومع عدم إمكانه (١) يومئ برأسه (*) (٢).


بعد كونها بأسرها مطلقة وعدم نهوض ما يستوجبه بوجه.

وأمّا ما عن ذلك البعض ، فلعدم وضوح مستند للجمع ما عدا قاعدة الميسور التي هي غير تامة في نفسها. مضافاً إلى منع الصغرى ، بداهة أنّ الانحناء المزبور مقدمة للوصول إلى حدّي الركوع والسجود ، فهو خارج عن حقيقتهما وليس من مراتبهما ليعدّ ميسوراً لهما. إذن فالانحناء المذكور غير واجب لا بنفسه ، ولا بضميمة الإيماء.

(١) ولو لأجل العسر والحرج الرافعين للتكليف.

(٢) سواء أكانت وظيفته الصلاة جالساً ، أم مضطجعاً ، أم مستلقياً.

أمّا الأوّل : فلإطلاق صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « سألته عن المريض إذا لم يستطع القيام والسجود ، قال : يومئ برأسه إيماءً ، وأن يضع جبهته على الأرض أحبّ إليّ » (١) فإنّ إطلاقها يشمل مستطيع الجلوس وعدمه ، ومقتضاه أنّ من استطاعة فكانت وظيفته الصلاة جالساً ولم يستطع السجود يومئ إليه ، ويلحق به الإيماء للركوع ، للقطع بعدم

الفرق ، وحيث إنّ المراد من عدم الاستطاعة ما يشمل الحرج والمشقة لا عدم الاستطاعة العقلية خاصة كما أشرنا إليه ، فمن ثمّ حكم في ذيل الصحيحة أنّ تحمّل المشقة والإتيان بنفس السجود أحب إليه عليه‌السلام.

وعليه فينبغي الاستدلال للمطلوب بهذه الصحيحة ، ومعه لا حاجة إلى الاستدلال بالعلم الخارجي ببدلية الإيماء عنهما ، وأنّه مع العجز عن المبدل منه‌

__________________

(*) على الأحوط وجوباً.

(١) الوسائل ٥ : ٤٨١ / أبواب القيام ب ١ ح ٢.

۵۲۴