ولو دار الأمر بين ترك الانتصاب وترك الاستقلال قدّم ترك الاستقلال فيقوم منتصباً معتمداً (١). وكذا لو دار بين ترك الانتصاب وترك الاستقرار قدّم ترك الاستقرار (٢)


وأمّا الصورة الرابعة : فحيث إنّ المفروض فيها العجز عن القيام ، فلا جرم تتعيّن فيها الصلاة جالساً ، لما تقدّم من عدم الواسطة بينهما.

هذا ما تقتضيه الصناعة حسبما بأيدينا من الأدلة الشرعية التي تعيّن الوظيفة الفعلية بحيث لا يبقى معها موضوع لقاعدة الميسور. فالقول إذن باختيار ما هو الأقرب إلى القيام يشبه الاجتهاد في مقابلة النص كما لا يخفى.

(١) أمّا على القول بعدم وجوبه فالأمر ظاهر. وأمّا على القول بالوجوب فلاختصاص دليله كما تقدم (١) بصورة التمكن وعدم العجز والمرض ، بخلاف الانتصاب فانّ لسان دليله مطلق من هذه الجهة ، فلا جرم يتقدم ، إذ مع المحافظة على الانتصاب لا يكون المكلف قادراً على الاستقلال فلا يجب بطبيعة الحال.

(٢) فانّ دليل اعتبار الاستقرار إن كان هو الإجماع فمن الواضح أنّ القدر المتيقن منه غير صورة الدوران وتعارضه مع الانتصاب ، فالمقتضي حينئذ قاصر في حد نفسه.

وإن كان هو النص مثل قوله عليه‌السلام : « وليتمكن في الإقامة كما يتمكن في الصلاة » (٢) فاللازم أيضاً تقديم الانتصاب ، لأظهرية دليله وهو قوله عليه‌السلام : « من لم يقم صلبه فلا صلاة له » (٣) في الاعتبار من دليل الاستقرار‌

__________________

(١) في ص ١٨٩.

(٢) الوسائل ٥ : ٤٠٤ / أبواب الأذان والإقامة ب ١٣ ح ١٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٨ / أبواب القيام ب ٢ ح ١.

۵۲۴