[١٤٧١] مسألة ١١ : لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما (١).

[١٤٧٢] مسألة ١٢ : لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة ، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدة لمشية ، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات (٢).


أخلّ نسياناً بالاستقرار أو أحد أخويه ولو في القيام الركني ، وبين ما سبق منه قدس‌سره في المسألة الرابعة من مبحث التكبير من البطلان لو أخلّ بالاستقرار حال التكبير عمداً كان أو سهواً ، فانّ التهافت بينهما ظاهر ، والصحيح ما أفاده في المقام كما عرفت.

(١) قدّمنا الكلام حول هذه المسألة في ذيل المسألة الثامنة فلاحظ.

(٢) قد عرفت (١) جواز الاعتماد حتى اختياراً ، وعلى القول بالمنع فلا ريب في الجواز مع الاضطرار ، ولا يختص حينئذ بالاعتماد على شي‌ء معيّن ، بل يجوز على كل شي‌ء يمكن الاتكاء عليه من الحائط أو الإنسان أو الخشبة ونحوها وذلك لأنّ مستند الحكم كان صحيحة ابن سنان ، وموثقة ابن بكير المتقدمتين (٢) والمذكور فيهما وإن كان هو الخمر والحائط والعصا ، إلاّ أنّ ذكر هذه من باب المثال ، وإلاّ فلو كان الحكم مقصوراً عليها كان اللاّزم جواز الاعتماد حال الاختيار على غير هذه الأُمور من إنسان ونحوه ، ولا شك أنّ الأصحاب لم يلتزموا بذلك ، فانّ من منع عن الاعتماد اختياراً لم يفرّق بين تلك الأُمور وغيرها قطعاً ، فيكشف ذلك عن أنّ ذكرها إنّما هو من باب المثال.

__________________

(١) في ص ١٨٤.

(٢) في ص ١٨٦.

۵۲۴