صدق معه القيام ، فالمشهور هو الجواز تمسكاً بإطلاقات أدلة القيام ، لكن عن المفيد في المقنعة (١) ، والصدوق في المقنع (٢) ، ومال إليه في الحدائق (٣) عدم التباعد بين الرجلين أزيد من الشبر.

واستندوا في ذلك إلى صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه‌السلام « قال : إذا قمت إلى الصلاة فلا تلصق قدمك بالأُخرى ، ودع بينهما فصلاً إصبعاً أقل ذلك إلى شبر أكثره ... » إلخ (٤) هكذا رواها في الوسائل في أبواب القيام ، وهو المطابق للكافي والحدائق (٥) ، ورواها أيضاً في الوسائل في أبواب أفعال الصلاة (٦) لكن بزيادة كلمة « من » بين لفظي « أقل » و « ذلك » فنقلها هكذا « إصبعاً أقل من ذلك إلى شبر أكثره » وهو الموافق للتهذيب الطبعة القديمة ، وأمّا الجديدة ، فموافقة للأُولى (٧).

لكن الصحيح هي العبارة الأُولى ، لعدم استقامة المعنى على الثانية كما لا يخفى. هذا ، وقد حمل شيخنا البهائي قدس‌سره (٨) الإصبع المذكور في هذه الصحيحة على الطول كي يطابق التحديد بثلاثة أصابع مفرّجات ، المذكور في صحيحة حماد (٩) ولا يخفى بعده فانّ المتداول في التحديد بالإصبع إرادة العرض دون الطول.

__________________

(١) لاحظ المقنعة : ١٠٤.

(٢) لاحظ المقنع : ٧٦.

(٣) الحدائق ٨ : ٦٥.

(٤) الوسائل ٥ : ٥١١ / أبواب القيام ب ١٧ ح ٢.

(٥) الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، الحدائق ٨ : ٣.

(٦) الوسائل ٥ : ٤٦١ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ٣. [ ولكن زيادة « من » توجد في الطبعة المصححة بتصحيح الشيخ عبد الرحيم الرباني ].

(٧) التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.

(٨) الحبل المتين : ٢١٢.

(٩) الوسائل ٥ : ٤٥٩ / أبواب أفعال الصلاة ب ١ ح ١.

۵۲۴