وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً (١) بحيث يخرج عن صدق القيام ، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس.


ففي غيره يتمسك بإطلاقات القيام بعد صدقه على العاري عن الاستقلال حسب الفرض.

وكذا الحال لو كان المستند الأخبار الخاصة المتقدمة ، إذ الظاهر منها اعتبار الاستقلال شرطاً مستقلا ملحوظاً في القيام الواجب ، وهذا يقتضي الاختصاص بحال الاختيار ، إذ العجز عنه (١) لا يستوجب سقوط أصل القيام ، فانّ الضرورات تقدّر بقدرها ، هذا.

وعلى جميع المباني والتقادير فالمستفاد من نفس النصوص سقوط اعتباره لدى العجز لقوله عليه‌السلام في صحيحة ابن سنان المتقدمة (٢) ، « إلاّ أن تكون مريضاً » إذ المراد به بمقتضى مناسبة الحكم والموضوع المريض العاجز عن الاستقلال وكذا قوله عليه‌السلام في موثقة ابن بكير (٣) « ما بلغ أبوك هذا بعد » الظاهر في أنّ أباه ( بكير ) لو بلغ هذا الحد بحيث عجز عن القيام مستقلا جاز له القيام الاتكائي.

(١) أمّا التفريج الفاحش المخل بصدق القيام فلا إشكال في عدم جوازه لمنافاته مع القيام الواجب ، وأمّا غير الفاحش ، أو الفاحش غير المخل بحيث‌

__________________

(١) العجز من الشرط عجز من المشروط فيسقط التكليف به لا محالة ، وتعلق تكليف آخر بالفاقد يحتاج إلى دليل ، ولا يثبته حديث الرفع كما لا يخفى ، كما لا يعيّنه دليل عدم سقوط الصلاة بحال ، لاحتمال كون الوظيفة هو الجلوس ، نعم تعيّنه نصوص الباب الخاصة ، فهي العمدة.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٠ / أبواب القيام ب ١٠ ح ٢.

(٣) الوسائل ٥ : ٤٨٧ / أبواب القيام ب ١ ح ٢٠.

۵۲۴