كصحيحة علي بن جعفر عن أخيه عليه‌السلام « عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علة؟ فقال : لا بأس. وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأولتين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علة؟ فقال : لا بأس به » (١).

وموثق ابن بكير « عن الرجل يصلي متوكئاً على عصا أو على حائط ، قال : لا بأس بالتوكأ على عصا ، والاتكاء على الحائط » (٢) ونحوهما غيرهما.

هذا ، ومقتضى الجمع العرفي بينهما الحمل على الكراهة ، لصراحة الطائفة الثانية في الجواز ، فيرفع اليد بها عن ظهور الطائفة الاولى في المنع وتحمل على الكراهة.

لكن الأصحاب جمعوا بينهما بحمل الطائفة الأُولى على الاتكاء والاستناد المشتمل على الاعتماد ، بحيث لو أُزيل السناد لسقط ، والثانية على مجرّد الاستناد العاري عن الاعتماد.

وهذا كما ترى من أردأ أنحاء الجمع ، فإنّه تبرّعي لا شاهد عليه ، إذ الموضوع فيهما واحد وهو الاتكاء أو الاستناد ، فكيف يحمل في إحداهما على ما تضمن الاعتماد وفي الأُخرى على ما تجرّد عنه مع فقد ما يشهد بهذا الجمع.

بل ذكر في الحدائق (٣) أنّ الاتكاء قد اعتبر في مفهومه الاعتماد لغة ، وعليه فيسقط هذا الجمع من أصله كما لا يخفى.

وعن صاحب الجواهر قدس‌سره حمل الطائفة الثانية على التقية لموافقتها‌

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٤٩٩ / أبواب القيام ب ١٠ ح ١.

(٢) الوسائل ٥ : ٥٠٠ / أبواب القيام ب ١٠ ح ٤.

(٣) الحدائق ٨ : ٦٢.

۵۲۴