ويستدل للاعتبار بوجوه :

الأوّل : الإجماع. وفيه : أنّ المحصّل منه غير حاصل ، والمنقول غير مقبول. مضافاً إلى عدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام للقطع باستناد المجمعين إلى الوجوه الآتية أو بعضها ولا أقل من احتماله.

الثاني : اعتباره في مفهوم القيام كما نصّ عليه جمع من الأعلام. وفيه : ما لا يخفى ، ضرورة أنّ القيام عبارة عن نفس الهيئة الخاصة التي هي حالة من الحالات قبال سائر الهيئات من القعود والاضطجاع ونحوهما ، ولا يعتبر في تحققها الاستقلال وعدم الاعتماد جزماً.

الثالث : دعوى الانصراف إليه وإن لم يؤخذ في مفهومه. وهي ممنوعة وعهدتها على مدّعيها.

الرابع : أنّه المعهود من النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم والأئمة : فيجب الاقتصار عليه تأسِّياً لقوله صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم : « صلّوا كما رأيتموني أُصلي » (١) وقد يقرّر هذا بقاعدة الشغل ، فانّ القطع بالفراغ عن التكليف المعلوم لا يحصل إلاّ بالقيام مستقلا.

وفيه : أنّ الصادر عنهم : وإن كان كذلك يقيناً ، إلاّ أنّ الفعل لمكان إجماله لا يدل إلاّ على أصل المشروعية دون الوجوب الذي هو المطلوب وإثباته بالنبوي المذكور ممنوع ، إذ مضافاً إلى ضعف سنده كما تقدّم (٢) سابقاً لعدم روايته إلاّ عن طرق العامّة ، قاصر الدلالة ، لعدم وجوب رعاية جميع الخصوصيات التي تضمّنتها صلاته صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم بلا إشكال ولا تعيّن لبعضها فيوجب الإجمال.

__________________

(١) عوالي اللآلي ١ : ١٩٨ ، السنن الكبرى ٢ : ٣٤٥.

(٢) في ص ١٠٠.

۵۲۴