وكذا لو جلس ثم قام متقوِّساً من غير أن ينتصب ثم يركع (*) ولو كان ذلك كلّه سهواً (١).


وهذا نظير أن يصلي متيمماً مع كونه واجداً للماء ، فانّ التيمم وإن كان طهوراً ولا صلاة إلاّ بطهور ، لكنه وظيفة الفاقد دون الواجد ، فكما لا يكفي التيمم هناك ، لا تكفي الاستقامة الجلوسية فيما نحن فيه ، للزوم جري المكلف على طبق وظيفته الفعلية. وعلى الجملة : فليست الدعوى تقوّم الركوع بالقيام مطلقاً حتى يتوجه النقض بالركوع الجلوسي كما ذكر.

فالدليل على وجوب القيام المتصل بالركوع وركنيته ليس إلاّ ما عرفت من دخله في مفهوم الركوع لتقومه به ، فالإخلال به إخلال به.

وأمّا الاستدلال بالإجماع فساقط ، لعدم كونه إجماعاً تعبدياً كاشفاً عن رأي المعصوم عليه‌السلام بعد احتمال استناد المجمعين لهذا الوجه ، لو لم ندّع القطع بذلك لاستدلال غير واحد به صريحاً.

(١) قد عرفت تقوّم الركوع بالقيام ، فلو أخلّ به بأن لم يأت بالقيام أصلاً كما لو قرأ جالساً ، أو جلس بعد القراءة أو أثنائها ثم نهض متقوّساً إلى هيئة الركوع القيامي بطلت صلاته ولو كان ذلك سهواً ، للإخلال بالركوع ، فانّ غير المسبوق منه بالقيام ليس من حقيقة الركوع في شي‌ء ، وإنّما هو على هيئة الراكع كما عرفت.

وأمّا لو قام في هذه الفروض متقوّساً إلى أن تجاوز حدّ الركوع ، غير أنّه لم‌

__________________

(*) الانتصاب حال القيام الواجب وإن كان لازماً مطلقاً إلاّ انّه غير معتبر في حقيقته وبما أنّه لا دليل على وجوب القيام قبل الركوع غير دخله في تحققه فلو قام متقوساً إلى أن وصل إلى حدّ القيام ثمّ ركع من غير انتصاب سهواً أجزأه ذلك على الأظهر.

۵۲۴