وعليه فالإخلال بمثل هذا القيام حيث إنّه يؤدي إلى الإخلال بالركوع فتركه حتى سهواً يوجب البطلان ، لكونه في الحقيقة إخلالاً بالركوع الذي هو من أحد الخمسة المستثناة في حديث لا تعاد. وأمّا الإخلال به من حيث الزيادة فلا تتصور إلاّ بزيادة الركوع المبطلة ولو سهواً بلا إشكال ، وهنا أيضاً كالتكبير لا أثر للبحث عن أنّ القيام ركن مستقل أم شرط مقوّم للركوع ، وإن كان الأظهر هو الثاني كما عرفت ـ ، فإنّ الإخلال به نقصاً وزيادة لا يكون إلاّ بنقيصة الركوع وزيادته ، ومعهما يتحقق البطلان ، سواء استند إلى الإخلال بالركوع أم بالقيام المتصل به.

وقد تحصّل من جميع ما ذكرناه : أنّ القيام في حالات تكبيرة الإحرام ، والقراءة والمتصل بالركوع ، وما بعد الركوع واجب ، كل ذلك لإطلاق الأدلّة ، والركن منها هو الأوّل والثالث ، فتبطل الصلاة بتركه فيهما عمداً وسهواً ، كما تبطل بزيادته ولو سهواً في الثالث بلا إشكال ، وكذا في الأوّل على المشهور من البطلان بزيادة تكبيرة الإحرام السهوية ، وإن كان الأقوى خلافه.

وبذلك يستغنى عن التعرض لكثير ممّا ذكر في المقام من النقض والإبرام ، إذ لا طائل تحتها كما لا يخفى ، هذا.

وقد يناقش فيما ذكرناه من دخل القيام المتصل بالركوع في حقيقة الركوع : بمنع الدخل ، إذ الركوع من الجالس ركوع قطعاً عرفاً مع عدم سبقه بالقيام فالدليل على ركنيته منحصر بالإجماع.

وفيه : من الخلط ما لا يخفى ، إذ لا ندعي دخل مطلق القيام في كل ركوع بل المدعى تقوّم الركوع بالقيام المناسب له حسب الوظيفة الفعلية ، فالركوع من الجالس متقوّم بالانحناء عن استقامة جلوسية ، كما أنّ الركوع القيامي متقوّم بالانحناء عن استقامة قيامية ، فمن كانت وظيفته الركوع القيامي لا يجديه سبقه بالاستقامة الجلوسية ، بأن يقوم عن الجلوس متقوّساً إلى حدّ الركوع ، فانّ ذلك معتبر في من كانت وظيفته الركوع الجلوسي لا مطلقاً.

۵۲۴