نعم ، لو نوى القصر فشكّ بين الاثنين والثلاث بعد إكمال السجدتين (١) يشكل العدول إلى التمام والبناء على الثلاث ، وإن كان لا يخلو من وجه ، بل قد يقال (*) بتعيّنه ، والأحوط العدول والإتمام مع صلاة الاحتياط والإعادة.


وبشرط شي‌ء ، فلم تكن الخصوصية واجبة من أوّل الأمر لتحتاج إلى التعيين نظير السورة الواجبة في الصلاة بعد الحمد ، حيث إنّ الواجب طبيعيها ، فلا يجب تعينها منذ الشروع في الصلاة ، بل لو عيّن آن ذاك له العدول بعد ذلك ، كما أنّ له العدول في المقام أيضاً ما دام المحل باقياً ، لما عرفت من خروج الخصوصية عن حيّز الأمر ، وعدم تعلقه إلاّ بالطبيعي الجامع بين ذات ركعتين وذات الأربع.

ومنه تعرف أنّه لو نوى أحدهما وأتمّ على الآخر غفلة ومن غير التفات إلى العدول صح ، للإتيان بالمأمور به على وجهه من غير خلل فيه.

(١) فهل يحكم حينئذ ببطلان الصلاة لبطلان الشك المزبور في الصلاة الثنائية أو بجواز العدول إلى التمام المستلزم لانقلاب الشك إلى الصحيح ، لوقوعه في صلاة رباعية فيتم بعد البناء على الثلاث ويأتي بركعة الاحتياط ، أو بوجوبه حذراً عن قطع الصلاة المحرّم؟ وجوه :

أمّا البطلان وعدم المجال للعدول فيستدل له :

تارة : بإطلاق ما دلّ على البطلان في الشك في الثنائية.

وفيه : أنّ الشك بنفسه لم يكن مبطلاً كالحدث ، وإنّما الممنوع المضي عليه ومن ثمّ لو تروّى ثمّ ظنّ بأحد الطرفين بنى عليه ، ومن البيّن أنّه بعد العدول والبناء على الأكثر لم يكن ثمّة مضي على الشك في صلاة ثنائية لانعدام الموضوع.

__________________

(*) وهو الأوجه بناءً على شمول دليل حرمة قطع الصلاة لمثل المقام.

۵۲۴