ويجوز التكبير من غير رفع اليدين ، بل لا يبعد جواز العكس (١).


الحمل حينئذ ظاهر ، إذ بعد جواز ترك القيد كما هو مقتضى فرض استحبابه لم يكشف عن تقيّد المطلق به.

وأمّا إذا كان المقيد بلسان النهي كما في المقام فلا مناص من حمل المطلق عليه ، إذ لا وجه لحمل النهي على التنزيه بعد كونه ظاهراً في التحريم. نعم قامت القرينة العامة في باب المركبات على انقلاب ظهور الأوامر والنواهي من الوجوب والتحريم إلى الإرشاد إلى الجزئية والشرطية أو المانعية.

وعليه فالنهي في المقام يرشد إلى مانعية التجاوز عن الاذن عن العمل بالرفع المستحب ، فيكشف لا محالة عن تقيد موضوع الاستحباب بعدمه ، ونتيجة ذلك حمل المطلق على المقيد ، وأنّ العمل بالاستحباب مشروط بعدم التجاوز عن الاذن.

(١) أمّا التكبير من غير الرفع فهو مقتضى فرض استحباب الرفع لا وجوبه كما تقدم (١). وأمّا عكسه أعني الرفع من غير تكبير فلا دليل عليه ، إذ لم يثبت استحبابه في نفسه ، والاستدلال له بالتعليل الوارد في بعض النصوص المتقدمة (٢) من أنّ رفع اليدين ضرب من الابتهال والتبتل والتضرع كما في خبر الفضل بن شاذان (٣) مخدوش بضعف سند الخبر في نفسه كما مرّ ، مضافاً إلى قصور الدلالة إذ ظاهرها إرادة الرفع حال التكبير لا مطلقاً كما لا يخفى (٤).

__________________

(١) في ص ١٥٠.

(٢) في ص ١٥٥.

(٣) الوسائل ٦ : ٢٩ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ١١.

(٤) ولكن يمكن الاستدلال له بموثقة ابن مسكان عن أبي عبد الله عليه‌السلام « قال : في

۵۲۴