الوجوب وإرادة الاستحباب.

ويؤيده : خلوّ صحيحة حماد الواردة في مقام التعليم عن التعرض لذلك ، فلو كان الرفع واجباً لكان أحرى بالذكر من جملة من الأُمور المستحبة المذكورة فيها.

وثانياً : أنّه تدل على إرادة الاستحباب من الأوامر الواردة في هذه الصحاح : صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه‌السلام الواردة في وصية النبيّ صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لعلي عليه‌السلام « قال : وعليك برفع يديك في صلاتك وتقليبهما » (١) فانّ التنبيه على ذلك في مقام الوصية من مثل النبيّ الأعظم صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لوصيه الأكرم عليه‌السلام أقوى شاهد على استحبابه والعناية بشأنه كي لا يترك ، وإلاّ فلو كان واجباً لعرفه كل أحد حتى النساء ، فلا حاجة إلى مزيد الاهتمام بشأنه في مقام الإيصاء ، بل هو أمر لا بدّ من مراعاته في الصلاة كسائر الأجزاء والشرائط التي يتحفظ عليها كل من يتصدى للصلاة ، أفهل ترى صحة أن يوصي أحد أحداً سيّما إذا كان عالماً فقيهاً أن يراعي الاستقبال أو الطهارة في الصلاة ، أم هل وردت في شي‌ء من الروايات الوصية ولا سيّما من مثل النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم للوصي عليه‌السلام بمراعاة واجبات الصلاة من الأجزاء والشرائط.

وثالثاً : أنّه تدل عليه صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه‌السلام « قال : قال على الإمام أن يرفع يده في الصلاة ليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة » (٢) فإنّ مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأنّ المراد رفع اليدين حال تكبير الإحرام كي يتبين للمأموم دخول الإمام في الصلاة فيأتم.

__________________

(١) الوسائل ٦ : ٢٨ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٨.

(٢) الوسائل ٦ : ٢٧ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٩ ح ٧.

۵۲۴