ولا يلزم أن يكون بلغته (١) ، وإن كان أحوط ، ولا يجزئ عن الترجمة غيرها من الأذكار والأدعية وإن كانت بالعربية. وإن أمكن له النطق بها بتلقين الغير حرفاً فحرفاً قدّم على الملحون والترجمة.


المتعارف العربي ، وإن كان ذلك مطلقاً من حيث الصحيح والملحون كما مرّ فلا يعمّ الترجمة أصلاً ، لعدم صدق التكبيرة عليها بوجه.

وبعبارة اخرى : دعوى الإطلاق على وجه يشمل الترجمة تتوقف على تمامية مقدماته التي منها كون المتكلم في مقام البيان ، حتى من ناحية اللفظ الذي يعبِّر به عن تكبير الله وثنائه حتى يشمل الترجمة بمقتضى الإطلاق بعد عدم التقييد بالعربية ، وليس كذلك ، بل التكبير فيها منصرف إلى المعهود المتعارف غير الصادق على الترجمة بوجه.

نعم ، يصح الاستدلال لذلك بما كان عارياً عن لفظ التكبير ، كما ورد في ذيل موثقة عمار المتقدمة سابقاً من قوله عليه‌السلام « ولا صلاة بغير افتتاح » (١) فإنّها دلت على لزوم الافتتاح من غير تقييد بالتكبيرة ، فيعمّ الترجمة بعد وضوح صدقه عليها.

وبالجملة : المستفاد من هذه الموثقة بعد ضمّها إلى أدلة التكبير : أنّ الواجب هو الافتتاح بالتكبيرة مع القدرة عليها ، وأمّا مع العجز فلا بدّ من الافتتاح بشي‌ء ولا يشرع الدخول في القراءة والركوع ابتداء كما هو مورد الموثقة ، وحيث لا شي‌ء أقرب إلى التكبيرة من الترجمة فتتعين ، فيقول مثلاً : خدا بزرگتر است ، إن كان التكبير متضمناً للتفضيل ، وإلاّ فيقول : خدا بزرگ است.

(١) لعدم الدليل على التعيين ، فيرجع إلى إطلاق « لا صلاة بغير افتتاح » ‌

__________________

(١) الوسائل ٦ : ١٤ / أبواب تكبيرة الإحرام ب ٢ ح ٧.

۵۲۴