وإن لم يقدر فترجمتها من غير العربية (*) (١) ،


المستدرك ، وإنّما هي مذكورة في كتب العامة ومروية بطرقهم فلا يعتمد عليها.

ثم إنّ صاحب الجواهر (١) قدس‌سره استدلّ في المقام بفحوى ما ورد في الألثغ والألتغ ، والفأفاء ، والتمتام ، مع أنّا لم نجد رواية وردت في هؤلاء ، وهو قدس‌سره أيضاً استند في الحكم لهم في مبحث القراءة بقاعدة الميسور (٢) ولم يتعرض لرواية خاصة.

(١) قال في المدارك (٣) هذا مذهب علمائنا وأكثر العامّة ، ثم حكى عن بعضهم سقوط التكبير حينئذ ، واحتمله هو قدس‌سره عملاً بأصالة البراءة لعدم الدليل على وجوب الترجمة بعد سقوط التكبيرة بالعجز. وكيف كان ، فان كان هناك إجماع تعبدي يصلح للاستناد إليه ، وإلاّ فلا بدّ من إقامة الدليل.

وعن شيخنا المرتضى قدس‌سره (٤) الاستدلال له بإطلاق الأمر بالتكبير في مثل قوله عليه‌السلام « تحريمها التكبير » ، بدعوى أنّ المراد به مطلق الثناء على الله تعالى بصفة الكبرياء ، والتقييد بالصورة الخاصة العربية إنّما هو من أجل الانصراف إلى المعهود والمتعارف ، أو غيره من سائر الأدلة الخارجية وكلها قاصرة عن إفادته إلاّ للقادر ، فيبقى العاجز مشمولاً للإطلاق.

وفيه : ما لا يخفى ، فانّ الظاهر أنّ التكبيرة المأمور بها من المصادر الجعلية كما في الحوقلة والحيعلة ، فلا يراد بها إلاّ التلفظ بالعبارة المخصوصة على النحو‌

__________________

(*) على الأحوط.

(١) الجواهر ٩ : ٢١١.

(٢) الجواهر ٩ : ٣١١.

(٣) المدارك ٣ : ٣٢٠.

(٤) كتاب الصلاة ١ : ٥٤٦.

۵۲۴