كما أنّ الأقوى جواز وصلها بما بعدها (١) من الاستعاذة أو البسملة أو غيرهما ، ويجب حينئذ إعراب راء أكبر ، لكن الأحوط عدم الوصل.


المباح فهو مقطوع العدم ، كيف والتكبيرة هي التحريم ، فلا يحرم الكلام إلاّ بعدها لا قبلها ، وقد ثبت استحباب جملة من الأدعية قبلها ولا أقل من تكبيرات الافتتاح الست ، فمن الجائز أن يوصل التكبيرة السادسة بالتكبيرة السابعة التي بها تفتتح الصلاة ، المستلزم لسقوط همزة الوصل حينئذ الذي هو من شؤون الدرج بكلام متصل.

ومن هنا قد يقوى في النظر بعد عدم قيام دليل على المنع جواز الوصل كما اختاره في المتن ، استناداً إلى أصالة البراءة عن مانعيته ، بناءً على ما هو الصحيح من الرجوع إليها في الأقل والأكثر الارتباطيين ، وقد أشرنا إلى أنّ هذا الباب وباب الدوران بين التعيين والتخيير من وادٍ واحد ، بل أحدهما عين الآخر ، والاختلاف في مجرد التعبير ، فلا وجه للتفكيك بالرجوع إلى البراءة في الأوّل والاشتغال في الثاني.

هذا ، ولكن الحكم بالجواز مشكل جدّاً ، لإمكان الاستدلال على المنع بصحيحة حماد المتقدمة (١) حيث ذكر فيها صورة التكبيرة منفصلة عن أيّ شي‌ء قبلها ، ثم قال عليه‌السلام في ذيلها : « يا حماد هكذا صلّ » ، والأمر ظاهر في الوجوب التعييني ، فجواز الوصل يحتاج إلى الدليل ، وبدونه يتعيّن العمل بظاهر الأمر ، فلا تصل النوبة إلى الرجوع إلى الأصل العملي المزبور. وكيف كان ، فعدم جواز الوصل ووجوب قطع الهمزة إن لم يكن أقوى فلا ريب أنّه أحوط.

(١) هذه هي الجهة الثالثة من الكلام ، فنقول : إذا بنينا على جواز الوصل‌

__________________

(١) في ص ١٠٢.

۵۲۴