والأحوط عدم وصلها بما سبقها من الدعاء (١) أو لفظ النيّة وإن كان الأقوى جوازه (*) وتحذف الهمزة من ( الله ) حينئذ.


(١) هذه هي الجهة الثانية من الكلام ، وقد اختار قدس‌سره جواز وصل التكبيرة بما سبقها من الدعاء ونحوه بحذف الهمزة من الله حينئذ ، وإن ذكر قدس‌سره أنّ الأحوط هو عدم الوصل ، والمشهور هو عدم الجواز

واستدلّ لهم كما في الذكرى (١) بما يتألف من مقدّمتين : إحداهما : أنّ المعهود المنقول من صاحب الشرع هو قطع همزة الله وعدم وصلها بما تقدمها. الثانية : أنّه لا كلام قبل تكبيرة الإحرام ، فلو تكلفه واستلزم سقوط همزة الوصل لكونه من خواص الدرج بكلام متصل ، فقد تكلف ما لا يحتاج إليه ، فيخرج اللفظ عن أصله المعهود شرعاً.

وفي كلتا المقدمتين ما لا يخفى ، أمّا الأُولى : فلعدم الدليل على تخصيص الصادر من صاحب الشرع بذلك. نعم ، المنقول عنه صلى‌الله‌عليه‌وآله ذلك ، إلاّ أنّه لم ينقل عدم صدور غيره منه ، ومجرد ذلك لا يكون دليلاً على العدم ، فلعله صدر ولم ينقل إلينا. فدعوى أنّ النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله‌وسلم لم يأت بها إلاّ مقطوعة عن الكلام السابق لا شاهد عليها كما صرح به في الجواهر (٢).

وأمّا الثانية : فإن أُريد من الكلام المنفي وجوده قبل تكبيرة الإحرام الكلام الواجب فهو صحيح ، إلاّ أنّ من المعلوم أنّ السقوط من خواص الدرج بكلام متصل واجباً كان أم لا ، وإن أُريد النفي بقول مطلق حتى المستحب منه أو‌

__________________

(*) فيه وفيما بعده إشكال فالاحتياط لا يترك.

(١) الذكرى ٣ : ٢٥٦.

(٢) الجواهر ٩ : ٢٠٦.

۵۲۴