قال : نعم» (١).

فإنّ جعل البناء على الأقلّ أصلا ينافي ما جعله الشارع أصلا في غير واحد من الأخبار ، مثل : قوله عليه‌السلام : «أجمع لك السهو كلّه في كلمتين : متى ما شككت فابن على الأكثر» (٢) ، وقوله عليه‌السلام فيما تقدّم :

«ألا اعلّمك شيئا ... إلى آخر ما تقدّم» (٣).

فالوجه فيه : إمّا الحمل على التقيّة ، وإمّا ما ذكره بعض (٤) الأصحاب (٥) في معنى الرواية : بإرادة البناء على الأكثر ، ثمّ الاحتياط بفعل ما ينفع (٦) لأجل الصلاة على تقدير الحاجة ، ولا يضرّ بها على تقدير الاستغناء.

نعم ، يمكن أن يقال بعدم الدليل على اختصاص الموثّقة بشكوك الصلاة ، فضلا عن الشكّ في ركعاتها ، فهو أصل كلّي خرج منه الشكّ في عدد الركعات ، وهو غير قادح.

لكن يرد عليه : عدم الدلالة على إرادة اليقين السابق على الشكّ ،

__________________

(١) الوسائل ٥ : ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ٢.

(٢) الوسائل ٥ : ٣١٧ ـ ٣١٨ ، الباب ٨ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة ، الحديث ١ ، وفيه بدل «فابن على الأكثر» : «فخذ بالأكثر».

(٣) راجع الصفحة ٦٤.

(٤) لم ترد «بعض» في (ظ).

(٥) مثل : الحرّ العاملي في الوسائل ذيل الرواية ، والفاضل النراقي في مستند الشيعة ٧ : ١٤٥.

(٦) في (ظ): «ينتفع».

۴۳۹۱