درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۰۶: تعارض استصحاب ۹

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

مراد از شک در موضوع قاعده

الموضع السابع

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

بحث در تبيين و توضيح قاعده تجاوز و فراغ مى‌باشد.

آخرين نكته‌اى كه در اين مورد مطرح مى‌شود، اشاره به دو مطلب دارد.

مطلب اول: يكى از اركان قاعده تجاوز و فراغ شك است، انسان در انجام يك جزء يا شرط شك پيدا مى‌كند.

شكى كه براى شخصى پيدا مى‌شود دو قسم است:

قسم اول: تارة انسان حين العمل غافل است، بعد از عمل شك عارض مى‌شود.

اين عروض شك به خاطر اين است كه الآن صورت و كيفيت عمل را فراموش كرده است و نمى‌داند در باب وضوء دست را شسته يا نه. به اين شك قارى و عارض مى‌گويند يعنى شكى كه يك مرتبه پيدا شده است. اين مورد بلا شك محل قاعده تجاوز مى‌باشد.

قسم دوم: شك باقى: اين شك يك مرتبه عارض نشده، و در حين عمل نيز اين ترديد براى انسان بوده است ولى به آن توجه نكرده است.

مثال: الآن كيفيت عمل يادش مى‌باشد و مى‌داند دستش را شسته است، شستن دست نيز به ارتماس بوده است، شك دارد در اينكه آيا در حاليكه دست را زير آب برد قسمت زير انگشتر را آب فرا گرفته يا نه.

كيفيت عمل را فراموش نكرده و يادش است. اگر در لحظه عمل نيز مقدارى دقت مى‌كرد همين شك وجود داشت.

آيا قاعده تجاوز در شك باقى جارى است؟

در اين مسأله دو قول وجود دارد:

قول اول: قاعده تجاوز به خاطر اطلاق بعضى از روايات شامل اين مورد نيز مى‌شود. « من شكّ في شيء » مطلق است، و شامل شك قارى و باقى مى‌شود.

قول دوم: قاعده تجاوز شامل اين مورد نمى‌شود. درست است ظاهر بعضى از روايات مطلق است ولى تعليل و علتى كه در روايات براى قاعده تجاوز ذكر كرده‌اند، محدوده اين قاعده را تخصيص مى‌زند، و مورد شك باقى از قاعده تجاوز جدا مى‌شود. زيرا امام عليه السلام براى علت حجيّة قاعده تجاوز مى‌فرمايند: لأنّه حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ. معلوم مى‌شود ملاك قاعده تجاوز موردى است كه در حين عمل توجه و دقت انسان از بعد از عمل بيشتر باشد.

در مورد شك باقى هيچ فرقى نمى‌كند كه انسان حين العمل هم كيفيت عمل در خاطرش هست، بعد از عمل هم مثل حين عمل كيفيت به خطرش هست و مى‌داند دستش را با ارتماس شسته است و شك در كيفيت ندارد تا بگوييم از كيفيت غفلت كرده است، اين شكى است كه هم حين العمل و هم بعد از عمل وجود داشته است، بنابراين نمى‌توانيم بگوييم حين العمل توجه داشته و حالا غفلت كرده است. اين تعليل در اين مورد موجود نيست، پس قاعده تجاوز در شك باقى حجة نمى‌باشد.

مطلب دوم: اگر در وجود مانع شك كرديم، مثلا دست راست شسته شده است و شك كرديم كه آيا حين شستن مانعى وجود داشت؟ آيا مى‌توانيم قاعده تجاوز جارى كنيم؟

بعضى از علماء فرموده‌اند در اينجا نيازى به قاعده تجاوز نداريم، بلكه به اصالة عدم المانع تمسك مى‌كنيم. سابق بر اين كه وضوء مى‌گرفتم مانعى موجود نبود، شك كردم مانعى وجود دارد يا نه، عدم وجود مانع را استصحاب مى‌كنم.

ايراد شيخ انصارى به قول بعضى از علماء: اين اصل مثبت است، زيرا عدم المانع را استصحاب مى‌كنيم و وصول الماء الى البشرة را نتيجه مى‌گيريم، بعد حكم مى‌كنيم كه وضوء صحيح نمى‌باشد.

نتيجه: به نظر شيخ انصارى در باب احتمال وجود مانع نه استصحاب و نه قاعده تجاوز جارى نمى‌باشند و بايد به شك اعتنا كنيم.

۳

تطبیق مراد از شک در موضوع قاعده

الموضع السابع

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع هذا الأصل، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد، وأنّه كان بارتماسها في الماء، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا، ففي الحكم بعدم الالتفات، وجهان: من إطلاق بعض الأخبار (که به شک اعتنا نمی‌شود)، ومن التعليل بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (که به شک اعتنا می‌شود)، فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده (علت) مع عموم السؤال، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة (یعنی العلة تعمم و تخصص).

نعم، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا، أو تركه تعمّدا، و التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة يدلّ على نفي الاحتمالين.

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن، ففي شمول الأخبار له (مورد)، الوجهان. نعم، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل، فيحكم بعدمه (مانع) حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل، لكنّه من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة.

۴

اصالت الصحه در فعل غیر

المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

در بحث تعارض استصحاب با ساير اصول و امارات چهار مبحث داريم: در مبحث اول تعارض استصحاب و سه قاعده مورد بررسى قرار مى‌دهيم.

مسأله اول تعارض استصحاب با قاعده يد بود.

مسأله دوم تعارض استصحاب با اصالة الصحة في فعل النص ـ قاعده تجاوز و فراغ ـ بود.

مسأله سوم تعارض استصحاب با اصالة الصحة في فعل الغير.

بين علماء في الجملة اجماعى و اتفاقى است كه انسان نسبت به افعال ديگر مؤمنين اصالة الصحة جارى مى‌كنند.

مثال: شخصى ميتى را غسل داد. شك داريم كار اين شخص درست بوده يا نه؟ ميت را درست غسل داده كه ما ديگر وظيفه‌اى نداريم، يا اينكه ميت را درست غسل نداده است كه واجب كفائى است و ما بايد برويم ميت را غسل دهيم.

مثال: فردى از كوچه‌اى كه محل فروش مشروب است مى‌گذرد، احتمال مى‌دهيم اين شخص از آن محل مشروب خريده است.

فقهاء در مقابل اين احتمالات اصالة الصحة جارى مى‌كنند و مى‌گويند فعل برادر مؤمن را بايد حمل بر صحة نمود.

في الجملة اين قانون اجماعى و اتفاقى است، الا اينكه دقيقا مورد و محدوده اين قانون مشخص شود. ابتدا بايد ادله اين قانون را بررسى كنيم و بعد ضمن شش نكته محدوده اين قانون را مشخص نمائيم.

۵

مدرک اصالت الصحه در فعل غیر

دليل بر اصالة الصحة در فعل غير:

دليل اول: كتاب

از قرآن به چهار آيه استدلال شده است:

آيه اول: (وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا).

ظاهر اين آيه مطلب ديگرى غير از محل بحث ماست. آيه مى‌گويد با مردم گفتار خوش داشته باشيد، لكن به ضميمه روايت كه در كتاب شريف كافى وارد شده است تفسير آيه اينگونه مى‌شود كه به مردم گمان نداشته باشيد مگر گمان خير، يعنى هر جا احتمال كار خلافى نسبت به فردى داديد گمان خير داشته باشيد و بگوييد ان شاء الله كارش خير بوده است، يعنى اصالة الصحة در فعل غير جارى كنيد.

آيه دوم: (اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ).

از اين آيه استفاده مى‌كنيم كه سوء ظن به برادر دينى از بالاترين مواردى مى‌باشد كه مورد نهى قرار گرفته است.

سوء ظن به برادر دينى نداشته باشيد يعنى كارهاى مشكوك او را حمل بر صحت بنماييد.

آيه سوم: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ).

اين آيه شريفه شامل موردى مى‌شود كه يقين به صحت عقد داريم و موردى را كه شك در صحت عقد وجود دارد.

بنابراين موردى را كه شك داريم كسى عقدى را صحيح انجام داده است يا نه (أوفوا بالعقود) شاملش مى‌شود، و به آن عقد وفا كنيد يعنى بگوييد ان شاء الله صحيح است.

آيه چهارم: (إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ).

اگر بين دو نفر تجارت با رضايت واقع شده و شما شك در صحت داريد، اصل اين است كه بگوييد صحيح بوده است.

شيخ انصارى مى‌فرمايند: استدلال به اين آيات براى مدعاى ما ضعيف است.

دو آيه اول ظهور در مدعا ندارند.

دو آيه اخير تمسك به عام در شبهه مصداقيه است و صحيح نمى‌باشد.

۶

تطبیق اصالت الصحه در فعل غیر

المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا بين المسلمين، فلا عبرة في موردها (اصالت الصحه) بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ، إلاّ أنّ معرفة مواردها، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

 

۷

تطبیق مدرک اصالت الصحه در فعل غیر

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب، فمنه آيات:

منها: قوله تعالى: ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً﴾، بناء على تفسيره بما في الكافي، من قوله عليه‌السلام: «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو»، ولعلّ مبناه على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول (کما اینکه در افعال قلوب سیوطی این معنا برای قول ذکر شده است).

ومنها: قوله تعالى: ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ﴾، فإنّ ظنّ السوء إثم، وإلاّ لم يكن شيء من الظنّ إثما.

ومنها: قوله تعالى: ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ﴾، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلاّ ما علم فساده؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى: ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ﴾.

والاستدلال به (دو آیه) يظهر من المحقّق الثاني، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد.

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.

وأضعف منه: دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.

وأمّا السنّة:

فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا».

ومنها: قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل: «يا محمّد، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال، وقال: لم أقل، فصدّقه (فرد را) وكذّبهم (خمسون)».

ومنها: ما ورد مستفيضا، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث (ذوب می‌شود) الإيمان في قلبه، كما ينماث الملح في الماء»، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما»، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون»، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين، أو ما يقرب منها.

الموضع السابع

المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع (١) هذا الأصل ، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد ، وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ، وجهان : من إطلاق بعض الأخبار ، ومن التعليل بقوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) ، فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال ، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة.

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا

نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه تعمّدا ، و (٣) التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة (٤) يدلّ على نفي الاحتمالين.

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ، ففي شمول الأخبار له ، الوجهان. نعم ، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل ، فيحكم بعدمه حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة (٥).

__________________

(١) في (ظ): «موضع».

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٣) في (ص) بدل «و» : «إذ» ، وفي (ت): «أو».

(٤) في الصفحة ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

(٥) راجع الصفحة ٢٤٥.

المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين

وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا (١) بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ (٢) ، إلاّ أنّ معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول ، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.

مدرك أصالة الصحّة

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه

أمّا الكتاب ، فمنه آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(٣) ، بناء على تفسيره بما في الكافي ، من قوله عليه‌السلام : «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو» (٤) ، ولعلّ مبناه على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول.

__________________

(١) انظر الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٥٩١.

(٢) لم ترد «المتّفق عليها عند الشكّ» في (ر).

(٣) البقرة : ٨٣.

(٤) الكافي ٢ : ١٦٤ ، باب الاهتمام بامور المسلمين ، الحديث ٩.

ومنها : قوله تعالى : ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ(١) ، فإنّ ظنّ السوء إثم ، وإلاّ لم يكن شيء من الظنّ إثما.

ومنها : قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(٢) ، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلاّ ما علم فساده ؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى : ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ(٣).

والاستدلال به يظهر من المحقّق الثاني ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا لسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق : بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد (٤).

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.

وأضعف منه : دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.

وأمّا السنّة :

الاستدلال بالأخبار

فمنها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه ، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا» (٥).

__________________

(١) الحجرات : ١٢.

(٢) المائدة : ١.

(٣) النساء : ٢٩.

(٤) جامع المقاصد ٥ : ١٦٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣ ، والكافي ٢ : ٣٦٢ ، باب التهمة وسوء الظن ، الحديث ٣ ، وفيهما بدل «سبيلا» : «محملا».

ومنها : قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل : «يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال ، وقال : لم أقل ، فصدّقه وكذّبهم» (١).

ومنها : ما ورد مستفيضا ، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» (٢) وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ، كما ينماث الملح في الماء» (٣) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما» (٤) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون» (٥) ، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين ، أو ما يقرب منها (٦).

المناقشة في دلالة الأخبار

هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «أنّه قال وقال لم أقل» : «وقال لك قولا».

(٢) بحار الأنوار ١٠ : ١٠٠ ، ضمن الحديث الأوّل ، المعروف ب «حديث الأربعمائة».

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٣ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٦٣ ، الباب ١٣٠ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥.

(٦) انظر الوسائل ٨ : ٥٤٤ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧ ، والوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٩ منها ، الحديث ٢.