درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۱۴۴: تعارض استصحاب با سایر امارات ۱۳

 
۱

خطبه

۲

موضع هفتم: مراد از شک در تجاوز

شک سه صورت دارد:

صورت اول: گاهی شک در صورت و شکل عمل است، در این صورت قاعده تجاوز جاری می‌شود. مثلا بعد از نماز ظهر شک می‌کنم که سوره را خواندم یا نه، یعنی شک دارم که نماز با سوره خوانده شده یا بدون سوره.

صورت دوم: گاهی شک در صورت و شکل عمل نیست بلکه شک در مانعیت موجود است، در این صورت دو احتمال است، مثلا من وضو ارتماسی گرفتم و نسبت به شکل عمل شکی نیست اما انگشتر در دست داشتم و شک دارم که مانع از رسیدن آب به پوست محسوب می‌شود یا خیر:

احتمال اول: یحتمل قاعده تجاوز جاری شود، چون بعضی از روایات قاعده تجاوز اطلاق دارد.

احتمال دوم: یحتمل قاعده تجاوز جاری نشود، به دلیل روایت اذکریت.

توضیح: حکم (عدم اعتنا به شک) دائر مدار علت (اذکر) است وجودا و عدما، سعة و ضیقا و علت مختص به مورد شک در صورت عمل است، پس حکم مختص به مورد شک در صورت عمل است.

صورت سوم: گاهی شک در صورت و شکل عمل نیست بلکه شک در وجود مانع است. مثلا بعد از تمام شدن وضو شک می‌کند که مانعی روی اعضا بوده یا خیر که در این صورت:

اولا: در جاری شدن و جاری نشدن قاعده تجاوز، همان دو احتمالی است که در صورت دوم گذشت.

و ثانیا: استصحاب عدم حائل بخاطر مثبت بودن جاری نیست. بعد وضو که شک شده مانع بود یا خیر، استصحاب عدم حائل می‌شود و گفته می‌شود ان شاء الله مانعی نیست پس آب به پوست رسیده و وضو صحیح است اما این لازمه عادی است و اصل مثبت می‌شود.

۳

تطبیق موضع هفتم: مراد از شک در تجاوز

ففي الحكم بعدم الالتفات (اعتنا کردن به شک)، وجهان: (دلیل جریان قاعده تجاوز:) من إطلاق بعض الأخبار، و (دلیل عدم جریان قاعده تجاوز:) من التعليل بقوله: «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ»، فإنّ التعليل (اذکریت) يدلّ على تخصيص الحكم (عدم اعتنا به شک) بمورده (تعلیل) مع عموم السؤال (که هر سه صورت را شامل می‌شود)، فيدلّ (تعلیل) على نفيه (حکم) عن غير مورد العلّة (شک در صورت عمل).

نعم، لا فرق (در عدم اعتنا به شک) بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا، أو تركه (جزء) تعمّدا، و التعليل (اذکر) المذكور بضميمة الكبرى (انسانی که اذکر است در مقام ابراء ذمه، کم و کاستی نمی‌گذارد) المتقدّمة يدلّ على نفي الاحتمالين (نسیان و عمد).

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن (بعد از وضو)، ففي شمول الأخبار (روایات باب تجاوز) له (شک)، الوجهان. نعم، قد يجري هنا (شک در وجود مانع) أصالة عدم الحائل، فيُحكَم بعدمه (حائل) حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل، لكنّه (اصالت) من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك (اصل مثبت) في بعض الامور المتقدّمة.

۴

تطبیق تعارض استصحاب با اصالت الصحه در فعل غیر

المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

وهي (اصالت الصحه) في الجملة (اجمالا - به نحو موجبه جزئیه) من الاصول المجمع عليها (اصالت الصحه) فتوى وعملا بين المسلمين، فلا عبرة في موردها (اصالت الصحه) بأصالة الفساد (استصحاب فساد) المتّفق عليها (اصل فساد) عند الشكّ، إلاّ أنّ معرفة مواردها (اصالت الصحه)، ومقدارَ ما يترتّب عليها (اصالت الصحه) من الآثار، ومعرفة حالها (اصالت الصحه) عند مقابلتها (اصالت الصحه) لما عدا أصالة الفساد من الاصول، (خبر انّ:) يتوقّف على بيان مدركها (اصالت الصحه) من الأدلّة الأربعة.

ولا بدّ من تقديم ما (مطلبی که) فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

أمّا الكتاب، فمنه آيات:

منها (آیات): قوله تعالى: (قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً)، بناء على تفسيره (آیه) بما في الكافي، من قوله عليه‌السلام: «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو (عمل)»، ولعلّ مبناه (تفسیر) على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول.

ومنها: قوله تعالى: (اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ)، فإنّ ظنّ السوء إثم، وإلاّ (اگر ظن به سوء اثم نباشد) لم يكن شيء من الظنّ إثما.

ومنها: قوله تعالى: (أَوْفُوا بِالْعُقُودِ)، بناء على أنّ الخارج من عمومه (آیه) ليس إلاّ ما (عقدی) علم فساده (عقد)؛ لأنّه (ما علم فساده) المتيقّن. وكذا قوله تعالى: (إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ).

والاستدلال به (دو آیه) يظهر من المحقّق الثاني، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا لسبق إذن المرتهن، وأنكر المرتهن السبق: بأنّ (متعلق به تمسک است) الأصل صحّة البيع ولزومه (بیع) ووجوب الوفاء بالعقد.

لكن لا يخفى ما فيه (استدلال) من الضعف.

وأضعف منه (استدلال): دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.

وأمّا السنّة:

فمنها: ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام: «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه (احسن)، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا».

منها: قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل: «يا محمّد، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال، وقال: لم أقل، فصدّقه وكذّبهم».

ومنها: ما ورد مستفيضا، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» وأنّه «إذا اتّهم (مومن) أخاه انماث (از بین می‌رود) الإيمان في قلبه، كما ينماث (از بین رفتن) الملح في الماء»، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما»، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون»، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين، أو ما يقرب منها (مضامین).

الموضع السابع

المراد من الشكّ في موضوع هذه القاعدة

الظاهر أنّ المراد بالشكّ في موضوع (١) هذا الأصل ، هو الشكّ الطارئ بسبب الغفلة عن صورة العمل.

فلو علم كيفيّة غسل اليد ، وأنّه كان بارتماسها في الماء ، لكن شكّ في أنّ ما تحت خاتمه ينغسل بالارتماس أم لا ، ففي الحكم بعدم الالتفات ، وجهان : من إطلاق بعض الأخبار ، ومن التعليل بقوله : «هو حين يتوضّأ أذكر منه حين يشكّ» (٢) ، فإنّ التعليل يدلّ على تخصيص الحكم بمورده مع عموم السؤال ، فيدلّ على نفيه عن غير مورد العلّة.

عدم الفرق بين أن يكون المحتمل الترك نسيانا أو تعمّدا

نعم ، لا فرق بين أن يكون المحتمل ترك الجزء نسيانا ، أو تركه تعمّدا ، و (٣) التعليل المذكور بضميمة الكبرى المتقدّمة (٤) يدلّ على نفي الاحتمالين.

ولو كان الشكّ من جهة احتمال وجود الحائل على البدن ، ففي شمول الأخبار له ، الوجهان. نعم ، قد يجري هنا أصالة عدم الحائل ، فيحكم بعدمه حتّى لو لم يفرغ عن الوضوء ، بل لم يشرع في غسل موضع احتمال الحائل ، لكنّه من الاصول المثبتة. وقد ذكرنا بعض الكلام في ذلك في بعض الامور المتقدّمة (٥).

__________________

(١) في (ظ): «موضع».

(٢) تقدّم الحديث في الصفحة ٣٢٥.

(٣) في (ص) بدل «و» : «إذ» ، وفي (ت): «أو».

(٤) في الصفحة ٣٤٢ ـ ٣٤٣.

(٥) راجع الصفحة ٢٤٥.

المسألة الثالثة

في أصالة الصحّة في فعل الغير

أصالة الصحّة من الاصول المجمع عليها بين المسلمين

وهي في الجملة من الاصول المجمع عليها فتوى وعملا (١) بين المسلمين ، فلا عبرة في موردها بأصالة الفساد المتّفق عليها عند الشكّ (٢) ، إلاّ أنّ معرفة مواردها ، ومقدار ما يترتّب عليها من الآثار ، ومعرفة حالها عند مقابلتها لما عدا أصالة الفساد من الاصول ، يتوقّف على بيان مدركها من الأدلّة الأربعة.

مدرك أصالة الصحّة

ولا بدّ من تقديم ما فيه إشارة إلى هذه القاعدة في الجملة من الكتاب والسنّة.

الاستدلال بالآيات والمناقشة فيه

أمّا الكتاب ، فمنه آيات :

منها : قوله تعالى : ﴿قُولُوا لِلنَّاسِ حُسْناً(٣) ، بناء على تفسيره بما في الكافي ، من قوله عليه‌السلام : «لا تقولوا إلاّ خيرا حتّى تعلموا ما هو» (٤) ، ولعلّ مبناه على إرادة الظنّ والاعتقاد من القول.

__________________

(١) انظر الرياض (الطبعة الحجرية) ٢ : ٥٩١.

(٢) لم ترد «المتّفق عليها عند الشكّ» في (ر).

(٣) البقرة : ٨٣.

(٤) الكافي ٢ : ١٦٤ ، باب الاهتمام بامور المسلمين ، الحديث ٩.

ومنها : قوله تعالى : ﴿اجْتَنِبُوا كَثِيراً مِنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ(١) ، فإنّ ظنّ السوء إثم ، وإلاّ لم يكن شيء من الظنّ إثما.

ومنها : قوله تعالى : ﴿أَوْفُوا بِالْعُقُودِ(٢) ، بناء على أنّ الخارج من عمومه ليس إلاّ ما علم فساده ؛ لأنّه المتيقّن. وكذا قوله تعالى : ﴿إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ(٣).

والاستدلال به يظهر من المحقّق الثاني ، حيث تمسّك في مسألة بيع الراهن مدّعيا لسبق إذن المرتهن ، وأنكر المرتهن السبق : بأنّ الأصل صحّة البيع ولزومه ووجوب الوفاء بالعقد (٤).

لكن لا يخفى ما فيه من الضعف.

وأضعف منه : دعوى دلالة الآيتين الاوليتين.

وأمّا السنّة :

الاستدلال بالأخبار

فمنها : ما في الكافي عن أمير المؤمنين عليه‌السلام : «ضع أمر أخيك على أحسنه حتّى يأتيك ما يقلّبك عنه ، ولا تظنّنّ بكلمة خرجت من أخيك سوءا وأنت تجد لها في الخير سبيلا» (٥).

__________________

(١) الحجرات : ١٢.

(٢) المائدة : ١.

(٣) النساء : ٢٩.

(٤) جامع المقاصد ٥ : ١٦٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٣ ، والكافي ٢ : ٣٦٢ ، باب التهمة وسوء الظن ، الحديث ٣ ، وفيهما بدل «سبيلا» : «محملا».

ومنها : قول الصادق عليه‌السلام لمحمّد بن الفضل : «يا محمّد ، كذّب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة أنّه قال ، وقال : لم أقل ، فصدّقه وكذّبهم» (١).

ومنها : ما ورد مستفيضا ، من أنّ «المؤمن لا يتّهم أخاه» (٢) وأنّه «إذا اتّهم أخاه انماث الإيمان في قلبه ، كما ينماث الملح في الماء» (٣) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فلا حرمة بينهما» (٤) ، وأنّ «من اتّهم أخاه فهو ملعون ملعون» (٥) ، إلى غير ذلك من الأخبار المشتملة على هذه المضامين ، أو ما يقرب منها (٦).

المناقشة في دلالة الأخبار

هذا ، ولكنّ الإنصاف : عدم دلالة هذه الأخبار إلاّ على أنّه لا بدّ من أن يحمل ما يصدر من الفاعل على الوجه الحسن عند الفاعل ، ولا يحمل على الوجه القبيح عنده ، وهذا غير ما نحن بصدده ؛ فإنّه إذا فرض دوران العقد الصادر منه بين كونه صحيحا أو فاسدا لا على وجه قبيح ، بل فرضنا الأمرين في حقّه مباحا ، كبيع الراهن بعد رجوع المرتهن عن الإذن واقعا أو قبله ، فإنّ الحكم بأصالة عدم ترتّب الأثر

__________________

(١) الوسائل ٨ : ٦٠٩ ، الباب ١٥٧ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٤ ، وفيه بدل «أنّه قال وقال لم أقل» : «وقال لك قولا».

(٢) بحار الأنوار ١٠ : ١٠٠ ، ضمن الحديث الأوّل ، المعروف ب «حديث الأربعمائة».

(٣) الوسائل ٨ : ٦١٣ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث الأوّل.

(٤) الوسائل ٨ : ٦١٤ ، الباب ١٦١ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٢.

(٥) الوسائل ٨ : ٥٦٣ ، الباب ١٣٠ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٥.

(٦) انظر الوسائل ٨ : ٥٤٤ ، الباب ١٢٢ من أبواب أحكام العشرة ، الحديث ٧ ، والوسائل ٨ : ٦١١ ، الباب ١٥٩ منها ، الحديث ٢.