انقراض أهل الشريعة الاولى (١).
وثانيا : أنّ اختلاف الأشخاص لا يمنع عن الاستصحاب ، وإلاّ لم يجر استصحاب عدم النسخ.
وحلّه : أنّ المستصحب هو الحكم الكلّيّ الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لأشخاصهم فيه (٢) ؛ إذ لو فرض وجود اللاحقين في السابق عمّهم الحكم قطعا ، غاية الأمر احتمال مدخليّة بعض أوصافهم المعتبرة (٣) في موضوع الحكم ، ومثل هذا لو أثّر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات ، بل في جميع موارد الشكّ من غير جهة الرافع.
وأمّا التمسّك في تسرية الحكم من الحاضرين إلى الغائبين ، فليس مجرى للاستصحاب حتّى يتمسّك به ؛ لأنّ تغاير الحاضرين المشافهين والغائبين ليس بالزمان ، ولعلّه سهو من قلمه قدسسره.
وأمّا التسرية من الموجودين إلى المعدومين ، فيمكن التمسّك فيها بالاستصحاب بالتقريب المتقدّم (٤) ، أو بإجرائه في من بقي من الموجودين
__________________
(١) كذا في (ف) و (خ) ، وفي غيرهما بدل «فإنّ الشريعة ـ إلى ـ الاولى» : «وفرض انقراض جميع أهل الشريعة السابقة عند تجدّد اللاحقة نادر ، بل غير واقع».
(٢) في (ر) زيادة : «فإنّ الشريعة اللاحقة لا تحدث عند انقراض أهل الشريعة الاولى» ، ووردت هذه الزيادة في (ه) بعد قوله «قطعا» ، وقد كتب عليها : «نسخة».
(٣) في نسخة بدل (ص): «المتغيّرة».
(٤) المتقدّم في الصفحة السابقة.