النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ(١) ، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٣) ، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح» (٤) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (٥) ، بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم (٦) ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

ولا ينافي ذلك ما دلّ (٧) على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» (٨) بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة (٩) ؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) الأنعام : ١٢١.

(٣) الأنعام : ١١٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، لكن في جميع المصادر الحديثيّة بدل «الذابح» : «الذبح».

(٥) في غير (ر) زيادة : «معلّلا».

(٦) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٧) انظر الجواهر ٥ : ٢٩٧ ـ ٢٩٩.

(٨) في (ظ) بدل «موضوع الميتة» : «الموت».

(٩) شطب في (ت) على «بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة» ، وكتب في (ه) فوقها : «زائد».

۴۳۹۱