درس فرائد الاصول - استصحاب

جلسه ۳۴: استصحاب ۳۴

جواد مروی
استاد
جواد مروی
 
۱

خطبه

۲

خلاصه مباحث گذشته

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاماً يناسب المقام ـ مؤيّداً لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح...

بحث در تنبيه اول در استصحاب كلى بود.

استصحاب كلى در سه قسم مى‌باشد.

كلام در كلى قسم سوم بود.

نظر شيخ انصارى اين شد كه در كلى قسم سوم تفصيل وجود دارد.

تفصيل اين بود كه: اگر شك كنيم فرد دوم هم زمان با فرد اول حادث شده است، استصحاب كلى جارى است.

اگر شك در حدوث فرد و يا مرتبه دوم در لحظه منعدم شدن فرد اول باشد، اگر مشكوك مرتبه ضعيفه باشد، استصحاب كلى جارى است، ولى اگر مشكوك فرد باشد، استصحاب كلى جارى نيست.

زيرا كلى در ضمن زيد كه فرد اول است يقينا مرتفع شده، حدوث عمرو كه فرد دوم مى‌باشد مشكوك است، اصالة العدم جارى مى‌كنيم، وجود عمرو داخل خانه منفى بوده و ديگر كلى وجود نخواهد داشت.

۳

مسئله فقهی و اشکال فاضل تونی

شيخ انصارى در پايان بحث به يك نكته فقهى اشاره مى‌كنند كه بى‌مناسبت با بحث استصحاب كلى نمى‌باشد.

نكته: فقهاء در كتاب « صيد الذباحة » مسأله‌اى را مطرح كرده‌اند:

اگر كسى در بيابانى به يك قطعه گوشت يا پوست برخورد كرد و نمى‌داند آيا ذبح شرعى شده و استفاده از گوشت يا پوست حلال است يا نه، تكليف چيست؟

مشهور علماء قائل شده‌اند كه حكم به نجاست گوشت و پوست مى‌كنيم و قابل استفاده نمى‌باشد.

مشهور دو دليل براى نظرشان اقامه كرده‌اند:

استصحاب عدم تذكيه و استصحاب عدم ازلى: حيوان تا وقتيكه زنده بود تكه گوشت و پوست جزء بدنش بود، تذكيه و ذبح شرعى نشده بود، الان شك داريم كه حيوان تذكيه شده يا خودبخود مرده است، استصحاب عدم تذكيه را جارى مى‌كنيم، نتيجه مى‌گيريم تكه گوشت مذكى نيست پس نجس و حرام است.

بعضى از علماء مانند فاضل تونى و سيد صدر و ديگران اين ادله را قبول ندارند، و معتقدند كه حكم مى‌كنيم كه اين گوشت و پوست حلال و پاك است.

فاضل تونى و سيّد صدر به دليل اول مشهور كه استصحاب عدم تذكيه باشد چند اشكال وارد كرده‌اند:

اشكال اول از فاضل تونى: استصحاب عدم تذكيه، استصحاب كلى قسم ثالث است و استصحاب كلى قسم ثالث جارى نمى‌باشد.

توضيح اشكال: فاضل تونى مى‌فرمايد: مذكى نبودن حيوان يك كلى است، اين كلى دو فرد دارد، فرد اول عدم تذكيه در حال حيات است، فرد دوم عدم تذكيه در حال موت است، زيرا حيوان تارة در لحظه موت تذكيه مى‌شود كه مذكى مى‌شود و تارة خودبخود مى‌ميرد كه غير مذكى مى‌شود، بنابراين فرد دوم از كلى غير مذكاى با موت است.

فاضل تونى مى‌فرمايد: در مثال فقهى نسبت به قطعه گوشت يك فرد كلى وجود گرفته و از بين رفته است، يعنى مى‌دانيم حيوان تا وقتيكه زنده بود مذكى نبوده ولى اين فرد از بين رفته است و ديگر اين حيوان زنده نيست، فرد دوم كلى مشكوك الحدوث است، شك داريم لحظه مردن تذكيه شده يا نه، بنابراين عدم تذكيه ضمن موت مشكوك الحدوث است، اصل اين است كه اين فرد ـ عدم التذكيه حين موت ـ حادث نشده است.

نتيجتا كلى عدم التذكيه را نمى‌توان استصحاب كرد، شك داريم حكم قطعه گوشت حليت يا حرمت است، اصالة الحليّة مى‌گويد قطعه گوشت حلال و پاك است.

مثال: جارى كردن استصحاب عدم تذكيه درست مانند اين است كه شما در موردى كه زيدى وارد اتاق شده و رفته است شك داريد عمرو وارد اتاق شده است يا نه، وجود كلى انسان در خانه را استصحاب كنيد، اين استصحاب اينقدر فاسد است كه نياز به توضيح ندارد.

۴

جواب شیخ انصاری به اشکال فاضل تونی

جواب شيخ انصارى به اشكال اول: ما مدعاى شما را مى‌پذيريم كه استصحاب عدم التذكيه جارى نيست ولى دليل شما را قبول نداريم، زيرا مشهور فقهاء كه اين استصحاب را جارى مى‌كنند به مصداق و فرد تذكيه كارى ندارند. فقهاء مى‌گويند كلى عدم التذكيه حكم دارد و هر حيوانى كه مذكى نباشد نجس است، اين كلى را استصحاب مى‌كنند و نتيجه مى‌گيرند كه حيوان نجس است و پاك نمى‌باشد، و ما ثابت كرديم كه استصحاب كلى قسم سوم جارى مى‌باشد.

۵

تطبیق مسئله فقهی و اشکال فاضل تونی

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاما يناسب المقام ـ مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه (کلام) عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية (در نتیجه پوست نجس است):

إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين: الحياة، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو، بل ملزومه (لازم) الثاني، أعني: الموت حتف الأنف، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة، فعدم المذبوحيّة اللازم للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل (عدم المذبوحیه به سبب عدم حیات) لا الثاني، (موت حتف الانف) وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب؛ إذ شرطه (استصحاب) بقاء الموضوع، وعدمه هنا معلوم. قال:

وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان، انتهى.

۶

تطبیق جواب شیخ انصاری به اشکال فاضل تونی

أقول: ولقد أجاد فيما أفاد، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية، كما يرشد إليه قوله تعالى: ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ﴾، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه (حیوان) التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا، وقوله تعالى: ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، وقوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ﴾، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير: «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح»، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم، بالشكّ في استناد موته (حیوان) إلى المعلّم، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

الاستصحاب على المداقّة العقليّة (١).

ثمّ إنّ للفاضل التونيّ كلاما يناسب المقام ـ مؤيّدا لبعض ما ذكرناه ـ وإن لم يخل بعضه عن النظر بل المنع. قال في ردّ تمسّك المشهور في نجاسة الجلد المطروح باستصحاب عدم التذكية :

كلام الفاضل التوني تأييدا لبعض ما ذكرنا

إنّ عدم المذبوحيّة لازم لأمرين : الحياة ، والموت حتف الأنف. والموجب للنجاسة ليس هذا اللازم من حيث هو ، بل ملزومه الثاني ، أعني : الموت حتف الأنف ، فعدم المذبوحيّة لازم أعمّ لموجب النجاسة ، فعدم المذبوحيّة اللازم (٢) للحياة مغاير لعدم المذبوحيّة العارض للموت حتف أنفه. والمعلوم ثبوته في الزمان السابق هو الأوّل لا الثاني ، وظاهر أنّه غير باق في الزمان الثاني ، ففي الحقيقة يخرج مثل هذه الصورة من الاستصحاب ؛ إذ شرطه بقاء الموضوع ، وعدمه هنا معلوم. قال :

وليس مثل المتمسّك بهذا الاستصحاب إلاّ مثل من تمسّك على وجود عمرو في الدار (٣) باستصحاب بقاء الضاحك المتحقّق بوجود زيد في الدار في الوقت الأوّل. وفساده غنيّ عن البيان (٤) ، انتهى.

بعض المناقشات فيما أفاد الفاضل التوني

أقول : ولقد أجاد فيما أفاد ، من عدم جواز الاستصحاب في المثال المذكور ونظيره ، إلاّ أنّ نظر المشهور ـ في تمسّكهم على النجاسة ـ إلى أنّ

__________________

(١) انظر الصفحة ٢٩٤ ـ ٣٠٢.

(٢) في المصدر بدل «اللازم» : «العارض».

(٣) في المصدر زيادة : «في الوقت الثاني».

(٤) الوافية : ٢١٠.

النجاسة إنّما رتّبت في الشرع على مجرّد عدم التذكية ، كما يرشد إليه قوله تعالى : ﴿إِلاَّ ما ذَكَّيْتُمْ(١) ، الظاهر في أنّ المحرّم إنّما هو لحم الحيوان الذي لم يقع عليه التذكية واقعا أو بطريق شرعيّ ولو كان أصلا ، وقوله تعالى : ﴿وَلا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٢) ، وقوله تعالى : ﴿فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ(٣) ، وقوله عليه‌السلام في ذيل موثّقة ابن بكير : «إذا كان ذكيّا ذكّاه الذابح» (٤) ، وبعض الأخبار المعلّلة لحرمة الصيد الذي ارسل إليه كلاب ولم يعلم أنّه مات بأخذ المعلّم (٥) ، بالشكّ في استناد موته إلى المعلّم (٦) ، إلى غير ذلك ممّا اشترط فيه العلم باستناد القتل إلى الرمي ، والنهي عن الأكل مع الشكّ.

ولا ينافي ذلك ما دلّ (٧) على كون حكم النجاسة مرتّبا على موضوع «الميتة» (٨) بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة (٩) ؛ لأنّ «الميتة» عبارة عن

__________________

(١) المائدة : ٣.

(٢) الأنعام : ١٢١.

(٣) الأنعام : ١١٨.

(٤) الوسائل ٣ : ٢٥٠ ، الباب ٢ من أبواب لباس المصلّي ، الحديث ١ ، لكن في جميع المصادر الحديثيّة بدل «الذابح» : «الذبح».

(٥) في غير (ر) زيادة : «معلّلا».

(٦) انظر الوسائل ١٦ : ٢١٥ ، الباب ٥ من أبواب الصيد ، الحديث ٢.

(٧) انظر الجواهر ٥ : ٢٩٧ ـ ٢٩٩.

(٨) في (ظ) بدل «موضوع الميتة» : «الموت».

(٩) شطب في (ت) على «بمقتضى أدلّة نجاسة الميتة» ، وكتب في (ه) فوقها : «زائد».