كلّ ما لم يذكّ ؛ لأنّ التذكية أمر شرعيّ توقيفيّ ، فما عدا المذكّى ميتة (١).

والحاصل : أنّ التذكية سبب للحلّ والطهارة ، فكلّما شكّ فيه أو في مدخليّة شيء فيه ، فأصالة عدم تحقّق السبب الشرعيّ حاكمة على أصالة الحلّ والطهارة.

ثمّ إنّ الموضوع للحلّ والطهارة ومقابليهما هو اللحم أو المأكول ، فمجرّد تحقّق عدم التذكية في اللحم يكفي في الحرمة والنجاسة.

لكنّ الإنصاف : أنّه لو علّق حكم النجاسة على ما مات حتف الأنف ـ لكون الميتة عبارة عن هذا المعنى ، كما يراه بعض (٢) ـ أشكل إثبات (٣) الموضوع بمجرّد أصالة عدم التذكية الثابتة (٤) حال الحياة ؛ لأنّ عدم التذكية السابق حال الحياة ، المستصحب إلى (٥) زمان خروج الروح لا يثبت كون الخروج حتف الأنف ، فيبقى أصالة عدم حدوث سبب نجاسة اللحم ـ وهو الموت حتف الأنف ـ سليمة عن المعارض ، وإن لم يثبت به التذكية ، كما زعمه السيّد الشارح للوافية ، فذكر : أنّ أصالة عدم التذكية تثبت الموت حتف الأنف ، وأصالة عدم الموت (٦) حتف الأنف تثبت التذكية (٧).

__________________

(١) في (ت) زيادة : «ولذا حكم بنجاستها» ، وكتب في (ص) فوقها : «نسخة».

(٢) انظر مفاتيح الشرائع ١ : ٧٠ ، المفتاح ٧٨.

(٣) في (ه) زيادة : «هذا».

(٤) لم ترد «الثابتة» في (ت).

(٥) في نسخة بدل (ت) بدل «إلى» : «في».

(٦) «الموت» من (ظ) و (ص).

(٧) شرح الوافية (مخطوط) : ٣٦٥.

۴۳۹۱