بخلافه ، وحرمة النقض بغيره ـ شكّا كان أم يقينا بوجود ما شكّ في كونه رافعا ـ ألا ترى أنّه لو قيل في صورة الشكّ في وجود الرافع : أنّ النقض بما هو متيقّن من سبب الشكّ لا بنفسه ، لا يسمع.

وبالجملة : فهذا القول ضعيف في الغاية ، بل يمكن دعوى الإجماع المركّب بل البسيط على خلافه.

وقد يتوهّم (١) : أنّ مورد صحيحة زرارة الاولى (٢) ممّا أنكر المحقّق المذكور الاستصحاب فيه ؛ لأنّ السؤال فيها عن الخفقة والخفقتين من نقضهما للوضوء.

وفيه : ما لا يخفى ؛ فإنّ حكم الخفقة والخفقتين قد علم من قوله عليه‌السلام : «قد تنام العين ولا ينام القلب والاذن» ، وإنّما سئل فيها بعد ذلك عن حكم ما إذا وجدت أمارة على النوم ، مثل : تحريك شيء إلى جنبه وهو لا يعلم ، فأجاب بعدم اعتبار ما عدا اليقين بقوله عليه‌السلام : «لا ، حتّى يستيقن أنّه قد نام ، حتّى يجيء من ذلك أمر بيّن ، وإلاّ فإنّه على يقين ... الخ».

نعم ، يمكن أن يلزم المحقّق المذكور ـ كما ذكرنا سابقا (٣) ـ بأنّ الشكّ في أصل النوم في مورد الرواية مسبّب عن وجود ما يوجب الشكّ في تحقّق النوم ، فالنقض به ، لا بالشكّ (٤) ، فتأمّل.

__________________

(١) هو شريف العلماء ، انظر ضوابط الاصول : ٣٥١ ، وكذا صاحب الفصول في الفصول : ٣٧٢ ، والفاضل النراقي في مناهج الأحكام : ٢٣١.

(٢) تقدّمت في الصفحة ٥٥.

(٣) راجع الصفحة السابقة.

(٤) في (ص) زيادة : «فيه».

۴۳۹۱