تضاعيف ما تقدّم : من أنّ أدلّة الإثبات لا يفرّق فيها بين الإجماع وغيره ، خصوصا ما كان نظير الإجماع في السكوت عن حكم الحالة الثانية ، خصوصا إذا علم عدم إرادة الدوام منه في الواقع كالفعل والتقرير ، وأدلّة النفي كذلك لا يفرّق فيها بينهما أيضا.

و (١) قد يفرّق (٢) بينهما : بأنّ الموضوع في النصّ مبيّن يمكن العلم بتحقّقه وعدم تحقّقه في الآن اللاحق ، كما إذا قال : «الماء إذا تغيّر نجس» ، فإنّ الماء موضوع والتغيّر قيد للنجاسة ، فإذا زال التغيّر أمكن استصحاب النجاسة للماء.

وإذا قال : «الماء المتغيّر نجس» ، فظاهره ثبوت النجاسة للماء المتلبّس بالتغيّر ، فإذا زال التغيّر لم يمكن الاستصحاب ؛ لأنّ الموضوع هو المتلبّس بالتغيّر وهو غير موجود ، كما إذا قال : «الكلب نجس» ، فإنّه لا يمكن استصحاب النجاسة بعد استحالته ملحا.

فإذا فرضنا انعقاد الإجماع على نجاسة الماء المتّصف بالتغيّر ، فالإجماع أمر لبّيّ ليس فيه تعرّض لبيان كون الماء موضوعا والتغيّر قيدا للنجاسة ، أو أنّ الموضوع هو المتلبّس بوصف التغيّر.

وكذلك إذا انعقد الإجماع على جواز تقليد المجتهد في حال حياته ثمّ مات ، فإنّه لا يتعيّن الموضوع حتّى يحرز عند إرادة الاستصحاب. لكن هذا الكلام جار في جميع الأدلّة الغير اللفظيّة.

__________________

(١) في (ت) و (ر) بدل «و» : «نعم».

(٢) في (ص) بدل «وقد يفرق» : «وكذا لو فرق» ، وفي نسخة بدله : «ويمكن الفرق».

۴۳۹۱