نعم (١) ، ما سيجيء (٢) وتقدّم (٣) ـ من أنّ تعيين الموضوع في الاستصحاب بالعرف لا بالمداقّة ولا بمراجعة الأدلّة الشرعيّة ـ يكفي في دفع الفرق المذكور ، فتراهم يجرون الاستصحاب فيما لا يساعد دليل المستصحب على بقاء الموضوع فيه في الزمان اللاحق ، كما سيجيء في مسألة اشتراط بقاء الموضوع إن شاء الله (٤).

__________________

(١) في (ر) ، (ظ) ، (ه) ونسخة بدل (ت) بدل «نعم» : «مع» ، وفي مصحّحة (ص) بدلها : «مع أنّ».

(٢) انظر الصفحة ٢٩٥.

(٣) راجع الصفحة ١٤٧.

(٤) في الصفحة ٢٨٩.

۴۳۹۱