كونه دليلا ـ مقطوع العدم في الحالة الثانية ، كما في الإجماع.
وأمّا قوله : «وغرضه من دلالة الدليل على الدوام كونه بحيث لو علم أو ظنّ بوجود المدلول في الآن الثاني ... إلى آخر ما ذكره».
ففيه (١) : أنّه إذا علم لدليل أو ظنّ لأمارة ، بوجود مضمون هذا الدليل الساكت ـ أعني النجاسة في المثال المذكور ـ فإمكان حمل هذا الدليل على الدوام :
إن اريد به إمكان كونه دليلا على الدوام ، فهو ممنوع ؛ لامتناع دلالته على ذلك ، لأنّ دلالة اللفظ لا بدّ له من سبب واقتضاء ، والمفروض عدمه.
وإن اريد إمكان كونه مرادا في الواقع من الدليل وإن لم يكن الدليل مفيدا له ، ففيه ـ مع اختصاصه (٢) بالإجماع عند العامّة ، الذي هو نفس مستند الحكم ، لا كاشف عن مستنده الراجع إلى النصّ ، وجريان مثله في المستصحب الثابت بالفعل أو التقرير ؛ فإنّه لو ثبت دوام الحكم لم يمكن حمل الدليل على الدوام ـ : أنّ هذا المقدار من الفرق لا يؤثّر فيما ذكره الغزاليّ في نفي استصحاب حال الإجماع ؛ لأنّ مناط نفيه لذلك ـ كما عرفت من تمثيله بموت زيد وبناء دار ـ احتياج الحكم في الزمان الثاني إلى دليل أو أمارة.
هذا ، وعلى كلّ حال ، فلو فرض كون الغزاليّ مفصّلا في المسألة بين ثبوت المستصحب بالإجماع وثبوته بغيره ، فيظهر ردّه ممّا ظهر من
__________________
(١) في (ر) ، (ص) و (ظ) زيادة : «أوّلا».
(٢) في نسخة بدل (ه): «اختصاص منعه».