استلزامه الاحتياج إلى الاستصحاب لإثبات الوجوب في ما بعد الوقت الأوّل.

ولم أعرف له وجها.

قوله : «وكذا النهي».

لا يخفى أنّه قدس‌سره لم يستوف أقسام الأمر ؛ لأنّ منها ما يتردّد الأمر بين الموقّت بوقت فيرتفع الأمر بفواته ، وبين المطلق الذي يجوز امتثاله بعد ذلك الوقت ، كما إذا شككنا في أنّ الأمر بالغسل في يوم الجمعة مطلق ـ فيجوز الإتيان به في كلّ جزء من النهار ـ أو موقّت إلى الزوال؟ وكذا وجوب الفطرة بالنسبة إلى يوم العيد ، فإنّ الظاهر أنّه لا مانع من استصحاب الحكم التكليفيّ هنا ابتداء.

قوله : «بل هو أولى لأنّ مطلقه ... الخ».

كأنّه قدس‌سره لم يلاحظ إلاّ الأوامر والنواهي اللفظيّة البيّنة المدلول ، وإلاّ فإذا قام الإجماع أو دليل لفظيّ مجمل على حرمة شيء في زمان ولم يعلم بقاؤها بعده ـ كحرمة الوطء للحائض المردّدة بين اختصاصها بأيّام رؤية الدم فيرتفع بعد النقاء ، وشمولها لزمان بقاء حدث الحيض فلا يرتفع إلاّ بالاغتسال ، وكحرمة العصير العنبيّ بعد ذهاب ثلثيه بغير النار ، وحلّية عصير الزبيب والتمر بعد غليانهما ، إلى غير ذلك ممّا لا يحصى ـ فلا مانع في ذلك كلّه من الاستصحاب.

قوله : «فينبغي أن ينظر إلى كيفيّة سببيّة السبب هل هي على الإطلاق ... الخ».

الظاهر أنّ مراده من سببيّة السبب تأثيره ، لا كونه سببا في الشرع وهو الحكم الوضعي ؛ لأنّ هذا لا ينقسم إلى ما ذكره من

۴۳۹۱