قوله : «وتوهّم : أنّ الأمر إذا كان للفور يكون من قبيل الموقّت المضيّق ، اشتباه غير خفيّ على المتأمّل».

الظاهر أنّه دفع اعتراض على تسويته في ثبوت الوجوب في كلّ جزء من الوقت بنفس الأمر بين كونه للفور وعدمه ، ولا دخل له بمطلبه وهو عدم جريان الاستصحاب في الأمر الفوري ؛ لأنّ كونه من قبيل الموقّت المضيّق لا يوجب جريان الاستصحاب فيه ؛ لأنّ الفور المنزّل ـ عند المتوهّم ـ منزلة الموقّت المضيّق :

إمّا أن يراد به المسارعة في أوّل أزمنة الإمكان ، وإن لم يسارع ففي ثانيها وهكذا.

وإمّا أن يراد به خصوص الزمان الأوّل فإذا فات لم يثبت بالأمر وجوب الفعل في الآن الثاني لا فورا ولا متراخيا.

وإمّا أن يراد به ثبوته في الآن الثاني (١) متراخيا.

وعلى الأوّل ، فهو في كلّ (٢) جزء من الوقت من قبيل الموقّت المضيّق.

وعلى الثاني ، فلا معنى للاستصحاب ، بناء على ما سيذكره ؛ من أنّ الاستصحاب لم يقل به أحد فيما بعد الوقت.

وعلى الثالث ، يكون في الوقت الأوّل كالمضيّق وفيما بعده كالأمر المطلق.

وقد ذكر بعض شرّاح الوافية (٣) : أنّ دفع هذا التوهّم لأجل

__________________

(١) لم ترد «في الآن الثاني» في (ظ).

(٢) في (ظ) بدل «فهو في كلّ» : «فكلّ».

(٣) هو المحقّق الكاظمي في الوافي في شرح الوافية (مخطوط) : الورقة ٢٤٤.

۴۳۹۱