الأقسام ، لكونه دائميّا في جميع الأسباب إلى أن ينسخ.

فإن أراد من النظر في كيفيّة سببيّة السبب تحصيل مورد يشكّ في كيفيّة السببيّة ليكون موردا للاستصحاب في المسبّب ، فهو مناف لما ذكره : من عدم جريان الاستصحاب في التكليفيّات إلاّ تبعا (١) للوضعيّات.

وإن أراد من ذلك نفي مورد يشكّ في كيفيّة سببيّة السبب ليجري الاستصحاب في المسبّب (٢) ، فأنت خبير بأنّ موارد الشكّ كثيرة ؛ فإنّ السببيّة (٣) قد تتردّد بين الدائم والموقّت ـ كالخيار المسبّب عن الغبن المتردّد بين كونه دائما لو لا المسقط وبين كونه فوريّا ، وكالشفعة المردّدة بين كونه مستمرّا إلى الصبح لو علم به ليلا أم لا ، وهكذا ـ والموقّت قد يتردّد بين وقتين ، كالكسوف الذي هو سبب لوجوب الصلاة المردّد وقتها بين الأخذ في الانجلاء وتمامه.

قوله : «وكذا الكلام في الشرط والمانع ... الخ».

لم أعرف المراد من إلحاق الشرط والمانع بالسبب ؛ فإنّ شيئا من الأقسام المذكورة للسبب لا يجري في (٤) المانع وإن جرى كلّها أو بعضها في المانع إن لوحظ كونه سببا للعدم ؛ لكنّ المانع بهذا الاعتبار يدخل في السبب ، وكذا عدم الشرط إذا لوحظ كونه سببا لعدم الحكم.

وكذا ما ذكره في وجه عدم جريان الاستصحاب بقوله : «فإنّ

__________________

(١) في (ت) و (ص) زيادة : «لجريانه».

(٢) في هامش (ص) زيادة : «كما هو الظاهر من كلامه».

(٣) في (ص) بدل «السببيّة» : «المسبّب» ، وفي (ر): «المسبّبيّة».

(٤) في (ر) و (ص) زيادة : «الشرط و».

۴۳۹۱