وإن كان الزائد على تقدير وجوبه جزءا من المأمور به ـ بأن يكون الأمر بمجموع العدد المتكرّر من حيث إنّه مركّب واحد ـ فمرجعه إلى الشكّ في جزئيّة شيء للمأمور به وعدمها ، ولا يجري فيه أيضا الاستصحاب ؛ لأنّ ثبوت الوجوب لباقي الأجزاء لا يثبت وجوب هذا الشيء المشكوك في جزئيّته ، بل لا بدّ من الرجوع إلى البراءة أو قاعدة الاحتياط.

قوله : «وإلاّ فذمّة المكلّف مشغولة حتّى يأتي به في أيّ زمان كان».

قد يورد عليه النقض بما عرفت (١) حاله في العبارة الاولى (٢).

ثمّ إنّه لو شكّ في كون الأمر للتكرار أو المرّة كان الحكم كما ذكرنا في تردّد التكرار بين الزائد والناقص.

وكذا لو أمر المولى بفعل له استمرار في الجملة ـ كالجلوس في المسجد ـ ولم يعلم مقدار استمراره ، فإنّ الشكّ بين الزائد والناقص يرجع ـ مع فرض كون الزائد المشكوك واجبا مستقلا على تقدير وجوبه ـ إلى أصالة البراءة ، ومع فرض كونه جزءا ، يرجع إلى مسألة الشكّ في الجزئيّة وعدمها ، فإنّ (٣) فيها البراءة أو وجوب الاحتياط (٤).

__________________

(١) في (ت) ، (ص) و (ه): «ببعض ما عرفت».

(٢) راجع الصفحة ١٣١ ـ ١٣٢.

(٣) في (ص) بدل «فإنّ» : «فالمرجع».

(٤) لم ترد «فإنّ فيها البراءة أو وجوب الاحتياط» في (ظ) ، وكتب عليها في (ت): «نسخة».

۴۳۹۱