ولو فرض الشكّ في النسخ في (١) حكم لم يثبت له من دليله ولا من الخارج عموم زماني (٢) ، فهو خارج عن النسخ الاصطلاحي ، داخل فيما ذكره : من أنّ الأمر إذا لم يكن للتكرار يكفي فيه المرّة ، ولا وجه للنقض به في مسألة الموقّت ، فتأمّل (٣).

وأمّا الشكّ في تحقّق المانع ـ كالمرض المبيح للإفطار ، والسفر الموجب له وللقصر ، والضرر المبيح لتناول المحرّمات ـ فهو الذي ذكره المفصّل في آخر كلامه بجريان الاستصحاب في الحكم التكليفي تبعا للحكم الوضعي ؛ فإنّ السلامة من المرض الذي يضرّ به الصوم شرط في وجوبه ، وكذا الحضر ، وكذا الأمن من الضرر في ترك المحرّم ، فإذا شكّ في وجود شيء من ذلك استصحب الحالة السابقة له وجودا أو عدما ، ويتبعه بقاء الحكم التكليفيّ السابق ، بل (٤) قد عرفت فيما مرّ (٥) عدم (٦) جريان الاستصحاب في الحكم التكليفي إلاّ مع قطع النظر عن استصحاب موضوعه ، وهو (٧) الحكم الوضعيّ في المقام.

__________________

(١) في (ه) و (ت) بدل «النسخ في» : «ارتفاع» ، وفي (ر): «في نسخ حكم».

(٢) في (ظ) زيادة : «دخل في الاستصحاب المختلف فيه».

(٣) لم ترد «فتأمّل» في (ظ) وشطب عليها في (ص).

(٤) في (ص) بدل «بل» : «و».

(٥) راجع الصفحة ١١٣ ـ ١١٥.

(٦) في (ر) ونسخة بدل (ص) بدل «بل قد عرفت فيما مرّ عدم» : «بل يمكن أن يقال بعدم».

(٧) لم ترد «موضوعه وهو» في (ر) ، وفي (ص) كتب عليها : «نسخة».

۴۳۹۱