مثلا : إذا أوجب الشارع الصوم إلى الليل على المكلّف بشرط سلامته من المرض الذي يتضرّر بالصوم ، فإذا شكّ في بقائها وحدوث المرض المذكور وأحرز الشرط أو عدم المانع (١) بالاستصحاب أغنى عن استصحاب المشروط ، بل لم يبق مجرى له ؛ لأنّ معنى استصحاب الشرط وعدم المانع (٢) ترتيب آثار وجوده ، وهو ثبوت المشروط مع فرض وجود باقي العلل الناقصة ، وحينئذ فلا يبقى الشكّ في بقاء المشروط (٣).

وبعبارة اخرى : الشكّ في بقاء المشروط مسبّب عن الشكّ في بقاء الشرط ، والاستصحاب في الشرط وجودا أو عدما مبيّن لبقاء المشروط أو ارتفاعه ، فلا يجري فيه الاستصحاب ، لا معارضا لاستصحاب الشرط ؛ لأنّه مزيل له ، ولا معاضدا ، كما فيما نحن فيه.

وسيتّضح ذلك في مسألة الاستصحاب في الامور الخارجيّة (٤) ، وفي بيان اشتراط الاستصحاب ببقاء الموضوع إن شاء الله تعالى (٥).

وممّا ذكرنا يظهر الجواب عن النقض الثالث عليه ـ بما إذا كان الشكّ في بقاء الوقت المضروب للحكم التكليفي ـ فإنّه إن جرى معه استصحاب الوقت أغنى عن استصحاب الحكم التكليفي ـ كما عرفت في الشرط ـ فإنّ الوقت شرط أو سبب ، وإلاّ لم يجر استصحاب الحكم

__________________

(١) لم ترد «أو عدم المانع» في (ت) و (ظ).

(٢) لم ترد «وعدم المانع» في (ت) و (ظ).

(٣) لم ترد «مع فرض ـ إلى ـ المشروط» في (ظ).

(٤) تقدّم الكلام عن الاستصحاب في الامور الخارجية في الصفحة ١١١.

(٥) انظر الصفحة ١٨٩.

۴۳۹۱