هذا اليوم ، فهو شكّ لا من حيث توقيت الحكم ، بل من حيث نسخ الموقّت.

فإن وقع الشكّ في النسخ الاصطلاحي لم يكن استصحاب عدمه من الاستصحاب المختلف فيه ؛ لأنّ إثبات الحكم في الزمان الثاني ؛ لعموم الأمر الأوّل للأزمان ولو كان فهم هذا العموم من استمرار طريقة الشارع ، بل كلّ شارع (١) على إرادة دوام الحكم ما دامت تلك الشريعة ، لا من (٢) عموم لفظيّ زمانيّ.

وكيف كان ، فاستصحاب عدم النسخ لدفع احتمال حصول التخصيص (٣) في الأزمان ، كاستصحاب عدم التخصيص لدفع احتمال المخصّص في الأفراد ، واستصحاب عدم التقييد لدفع إرادة المقيّد من المطلق.

والظاهر : أنّ مثل هذا لا مجال لإنكاره ، وليس إثباتا للحكم في الزمان الثاني لوجوده في الزمان الأوّل ، بل لعموم دليله الأوّل ، كما لا يخفى.

وبالجملة : فقد صرّح هذا المفصّل بأنّ الاستصحاب المختلف فيه لا يجري في التكليفيّات ، ومثل هذا الاستصحاب ممّا انعقد على اعتباره الإجماع بل الضرورة ، كما تقدّم في كلام المحدّث الأسترابادي (٤).

__________________

(١) في (ظ) بدل «شارع» : «آمر».

(٢) في (ظ) زيادة : «حيث».

(٣) في (ر) ، (ظ) و (ه) بدل «حصول التخصيص» : «خصوص المخصّص».

(٤) تقدّم كلامه في الصفحة ٢٨ و ٤٤.

۴۳۹۱