مترتّبا على استصحاب عدم موته. ولعلّ هذا هو المراد بما حكاه التفتازاني عن الحنفيّة : من أنّ الاستصحاب حجّة في النفي دون الإثبات (١).

وبالجملة : فلم يظهر لي ما يدفع هذا الإشكال عن القول بعدم اعتبار الاستصحاب في الإثبات واعتباره في النفي من باب الظنّ.

نعم ، قد أشرنا فيما مضى (٢) إلى أنّه (٣) لو قيل باعتباره في النفي من باب التعبّد ، لم يغن ذلك عن التكلّم في الاستصحاب الوجوديّ ؛ بناء على ما سنحقّقه (٤) : من أنّه لا يثبت بالاستصحاب إلاّ آثار المستصحب المترتّبة عليه شرعا.

لكن يرد (٥) على هذا : أنّ هذا التفصيل مساو للتفصيل المختار المتقدّم (٦) ، ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر (٧) ؛ إذ الشكّ في بقاء الأعدام السابقة من جهة الشكّ في تحقّق الرافع لها ـ وهي علّة الوجود ـ والشكّ في بقاء الأمر الوجودي من جهة الشك في الرافع ، لا ينفكّ عن

__________________

(١) تقدّم كلام التفتازاني في الصفحة ٢٨.

(٢) راجع الصفحة ١٠٤.

(٣) لم ترد «قد أشرنا فيما مضى إلى أنّه» في (ظ).

(٤) في مبحث الأصل المثبت ، الصفحة ٢٣٣.

(٥) في (ظ) ونسخة بدل (ت) بدل «يرد» : «يبقى».

(٦) راجع الصفحة ٥١.

(٧) في (ص) بدل «ولا يفترقان فيغني أحدهما عن الآخر» : «ولا يفترق أحدهما عن الآخر» ، وفي نسخة بدله ما أثبتناه.

۴۳۹۱