يشتمل مطلق التنفير وإن لم يخرج من الحرم. وقيّده المصنّف في بعض تحقيقاته (١) بما لو تجاوز الحرم.

وظاهرهم أنّ هذا حكم المحرم في الحرم ، فلو كان محلّاً فمقتضى القواعد وجوب القيمة إن لم يعد ، تنزيلاً له منزلة الإتلاف.

ويشكل حكمه مع العود ، وكذا حكم المحرم لو فعل ذلك في الحلّ. ولو كان المُنفَّر واحدة ففي وجوب الشاة مع عودها وعدمه تَساوي الحالتين ، وهو بعيد.

ويمكن عدم وجوب شيءٍ مع العود وقوفاً فيما خالف الأصل على موضع اليقين وهو «الحمام» وإن لم نجعله اسم جنس يقع على الواحدة.

وكذا الإشكال لو عاد البعض خاصّة وكان كلّ من الذاهب والعائد واحدة. بل الإشكال في العائد وإن كثر؛ لعدم صدق «عود الجميع» الموجب للشاة.

ولو كان المنفِّر جماعة ففي تعدّد الفداء عليهم أو اشتراكهم فيه ، خصوصاً مع كون فعل كلّ واحد لا يوجب النفور ، وجهان. وكذا في إلحاق غير الحمام به ، وحيث لا نصّ ظاهراً ينبغي القطع بعدم اللحوق. فلو عاد فلا شيء ، ولو لم يعد ففي إلحاقه بالإتلاف نظر ، لاختلاف الحقيقتين.

ولو شكّ في العدد بني على الأقلّ ، وفي العود على عدمه ، عملاً بالأصل فيهما.

﴿ ولو أغلق على حمام وفراخ وبيض فكالإتلاف مع جهل الحال أو علم التلف فيضمن المحرمُ في الحلّ كلَّ حمامة بشاة ، والفرخَ بحمل ، والبيضةَ بدرهم. والمحلُّ في الحرم الحمامةَ بدرهم ، والفرخَ بنصفه ، والبيضة بربعه. ويجتمعان على من جمع الوصفين. ولا فرق بين حمام الحرم وغيره إلّا على الوجه السابق.

____________________

(١) لم نقف عليه.

۵۹۲۱