نسب ذلك إلى قولٍ (١) مشعراً بتمريضه. والأقوى جواز الاقتصار على صيام قدر ما وسعت من الإطعام ، ولو زاد ما لا يبلغ القدر صام عنه يوماً كاملاً.

﴿ ثمّ صيام ثمانية عشر يوماً لو عجز عن صوم الستّين وما في معناها (٢) وإن قدر على صوم أزيد من الثمانية عشر. نعم لو عجز عن صومها وجب المقدور. والفرق ورود النصّ بوجوب الثمانية عشر (٣) لمن عجز عن الستّين (٤) الشامل لمن قدر على الأزيد ، فلا يجب. وأمّا المقدور من الثمانية عشر فيدخل في عموم «فأتوا منه ما استطعتم» (٥) لعدم المعارض. ولو شرع في صوم الستّين قادراً عليها فتجدّد عجزه بعد تجاوز الثمانية عشر اقتصر على ما فعل وإن كان شهراً ، مع احتمال وجوب تسعة حينئذٍ؛ لأنّها بدل عن الشهر المعجوز عنه.

﴿ والمدفوع إلى المسكين على تقدير الفضّ ﴿ نصف صاع مدّان في المشهور ، وقيل : مدّ (٦) وفيه قوّة.

﴿ وفي بقرة الوحش وحماره بقرة أهليّة مسنّة فصاعداً ، إلّا أن ينقص سنّ المقتول عن سنّها فيكفي مماثله فيه ﴿ ثمّ الفضّ للقيمة على البرّ لو تعذّر ﴿ ونصف ما مضى في الإطعام والصيام مع باقي الأحكام ، فيطعم ثلاثين ، ثم يصوم ثلاثين ، ومع العجز تسعة.

﴿ وفي الظبي والثعلب والأرنب شاة ، ثمّ الفضّ المذكور لو تعذّرت

____________________

(١) الدروس ١ : ٣٥٤.

(٢) وهو صيام قدر ما وسعت قيمة البدنة على تقدير الفضّ.

(٣) في (ر) : على وجوب ثمانية عشر.

(٤) الوسائل ٩ : ١٨٣ ، الباب ٢ من أبواب كفّارات الصيد ، الحديث ٣.

(٥) عوالي اللآلئ : ٥٨ ، الحديث ٢٠٦.

(٦) قاله عليّ بن بابويه وابن أبي عقيل ، كما عنهما في المختلف ٤ : ٩٢.

۵۹۲۱