٥٥٣
والمشرب ﴾ بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على ذلك ﴿ حتى يخرج ﴾ فيُستوفى منه.
﴿ فلو جنى في الحرم قوبل ﴾ بمقتضى جنايته ﴿ فيه ﴾ لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي صلىاللهعليهوآله ومشاهد الأئمة عليهمالسلام (١) وهو ضعيف المستند (٢).
____________________
(١) لم نظفر به.
(٢) لعلّ مستند الحكم هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار ، مثل قوله عليهالسلام : «إنّ للّٰه حرماً وهو مكّة ، وإن للرسول حرماً وهو المدينة ، وإنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم» بحار الأنوار ٦٠ : ٢١٦ ، الحديث ٤١.