والمشرب بأن لا يزاد منهما على ما يسدّ الرمق ببيع ولا غيره ولا يُمكَّن من ماله زيادة على ذلك ﴿ حتى يخرج فيُستوفى منه.

﴿ فلو جنى في الحرم قوبل بمقتضى جنايته ﴿ فيه لانتهاكه حرمة الحرم ، فلا حرمة له. وألحق بعضهم به مسجد النبي صلى‌الله‌عليه‌وآله ومشاهد الأئمة عليهم‌السلام (١) وهو ضعيف المستند (٢).

____________________

(١) لم نظفر به.

(٢) لعلّ مستند الحكم هو إطلاق اسم الحرم عليهما في بعض الأخبار ، مثل قوله عليه‌السلام : «إنّ للّٰه حرماً وهو مكّة ، وإن للرسول حرماً وهو المدينة ، وإنّ لأمير المؤمنين حرماً وهو الكوفة ، وإنّ لنا حرماً وهو بلدة قم» بحار الأنوار ٦٠ : ٢١٦ ، الحديث ٤١.

۵۹۲۱