والمتعمّد مطلقاً مع جبره بشاة ، والاضطراري المحض ليس كذلك.

والواجب من الوقوف الاختياري : الكلّ ، ومن الاضطراري : الكلّي ، كالركن من الاختياري.

وأقسام الوقوفين بالنسبة إلى الاختياري والاضطراري ثمانية ، أربعة مفردة ، وهي كلّ واحد من الاختياريّين والاضطراريّين ، وأربعة مركّبة ، وهي الاختياريّان والاضطراريّان ، واختياريّ عرفة مع اضطراريّ المشعر وعكسه.

﴿ وكلّ أقسامه يجزئ في الجملة لا مطلقاً ، فإنّ العامد يبطل حجّه بفوات كلّ واحد من الاختياريّين ﴿ إلّاالاضطراريّ الواحد فإنّه لا يجزئ مطلقاً على المشهور.

والأقوى إجزاء اضطراريّ المشعر وحده ، لصحيحة عبد اللّٰه بن مسكان (١) عن الكاظم عليه‌السلام (٢).

أمّا اضطراريّه السابق فمجزئ مطلقاً كما عرفت. ولم يستثنه هنا؛ لأنّه جعله من قسم الاختياري ، حيث خصّ الاضطراريّ بما بعد طلوع الشمس ، ونبّه على حكمه أيضاً بقوله : ﴿ ولو أفاض قبل الفجر عامداً فشاة وناسياً لا شيء عليه. وفي إلحاق الجاهل بالعامد كما في نظائره ، أو الناسي قولان ، وكذا في ترك أحد الوقوفين (٣).

﴿ ويجوز الإفاضة قبل الفجر ﴿ للمرأة والخائف بل كلّ مضطرّ

____________________

(١) كذا ، والظاهر أنّ المراد بها رواية عبد اللّٰه بن المغيرة ، فوقع السهو في ذكر الأب ، كما نبّه عليه السيّد العاملي في المدارك ٧ : ٤٠٨ ـ ٤٠٩.

(٢) راجع الوسائل ١٠ : ٥٨ ، الباب ٢٣ من أبواب الوقوف بالمشعر ، الحديث ٦.

(٣) لم نعثر عليهما.

۵۹۲۱