الكون بها قاعداً ﴿ وراكباً ﴾ بل واقفاً ، وهو الأصل في إطلاق الوقوف على الكون ، إطلاقاً لأفضل أفراده عليه.
﴿ والمستحبّ : المبيت بمنى ليلة التاسع إلى الفجر ﴾ احترز بالغاية عن توهّم سقوط الوظيفة بعد نصف الليل كمبيتها ليالي التشريق.
﴿ ولا يقطع مُحسِّراً ﴾ بكسر السين ، وهو حدّ منى إلى جهة عرفة ﴿ حتّى تطلع الشمس ﴾.
﴿ والإمام يخرج ﴾ من مكّة ﴿ إلى منى قبل الصلاتين ﴾ الظهرين يوم التروية ليصلّيهما بمنى. وهذا كالتقييد لما أطلقه سابقاً من استحباب إيقاع الإحرام بعد الصلاة المستلزم لتأخّر (١) الخروج عنها ﴿ وكذا ذو العذر ﴾ كالهِمّ (٢) والعليل والمرأة وخائف الزحام ، ولا يتقيّد خروجه بمقدار الإمام كما سلف ، بل له التقدّم بيومين وثلاثة.
﴿ والدعاء عند الخروج إليها ﴾ أي إلى منى في ابتدائه ﴿ و ﴾ عند الخروج ﴿ منها ﴾ إلى عرفة ﴿ وفيها ﴾ بالمأثور (٣).
﴿ والدعاء بعرفة ﴾ بالأدعية المأثورة عن أهل البيت عليهمالسلام (٤) خصوصاً دعاء الحسين (٥) وولده زين العابدين عليهماالسلام (٦) ﴿ وإكثار الذكر ﴾ للّٰه تعالى بها.
____________________
(١) في (ف) : لتأخير.
(٢) أي الشيخ الفاني.
(٣) راجع الوسائل ١٠ : ٧ ، الباب ٦ من أبواب إحرام الحجّ والوقوف بعرفة ، والباب ٨ منها.
(٤) راجع الوسائل ١٠ : ١٥ ، الباب ١٤ من أبواب إحرام الحجّ.
(٥) إقبال الأعمال : ٣٣٩ ، البلد الأمين : ٢٥١.
(٦) الصحيفة السجّاديّة ، الدعاء ٤٧.