والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك (١).

﴿ والمواقيت التي وقّتها رسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» (٢) ﴿ ستة :

﴿ ذو الحُلَيفة بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (٣) بغير فصل ، تصغير «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام ، واحد الحلفاء ، وهو النبات المعروف ، قاله الجوهري (٤) أو تصغير «الحِلْفة» وهي اليمين لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء على ستّة أميال من المدينة ، والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل وأحوط ، للتأسّي (٥) وقيل : بل يتعيّن منه (٦) لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار (٧) وهو جامع بينها ﴿ للمدينة .

﴿ والجُحْفَة وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكّة ﴿ للشام وهي الآن لأهل مصر.

﴿ وَيَلمْلَم ويقال : «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة ﴿ لليمن .

____________________

(١) يُحرم من حيث أمكن.

(٢) رواه المحدّث النوري عن بعض نسخ فقه الرضا عليه‌السلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» في أوّله ، وبزيادة «لمن أراد الحجّ والعمرة» في آخره ، مستدرك الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.

(٣) في (ر) : والفاء بعد الياء ، وفي المسالك ٢ : ٢١٤ : بالهاء بعد الفاء.

(٤) راجع الصحاح ٤ : ١٣٤٧ ، (حلف) ، وفيه : نبتٌ في الماء.

(٥) أي : برسول اللّٰه صلى‌الله‌عليه‌وآله حيث أحرم بالحجّ من مسجد الشجرة ، راجع الوسائل ٨ : ١٥١ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٤.

(٦) كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤١٦.

(٧) الوسائل ٨ : ٢٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.

۵۹۲۱