والعقل والعتق بعد تجاوز الميقات فكمن لا يريد النسك (١).
﴿ والمواقيت ﴾ التي وقّتها رسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله لأهل الآفاق ثم قال : «هنّ لهنّ ولمن أتى عليهنّ من غير أهلهنّ» (٢) ﴿ ستة ﴾ :
﴿ ذو الحُلَيفة ﴾ بضم الحاء وفتح اللام والتاء بعد الفاء (٣) بغير فصل ، تصغير «الحَلَفة» بفتح الحاء واللام ، واحد الحلفاء ، وهو النبات المعروف ، قاله الجوهري (٤) أو تصغير «الحِلْفة» وهي اليمين لتحالف قومٍ من العرب به. وهو ماء على ستّة أميال من المدينة ، والمراد الموضع الذي فيه الماء. وبه مسجد الشجرة ، والإحرام منه أفضل وأحوط ، للتأسّي (٥) وقيل : بل يتعيّن منه (٦) لتفسير ذي الحليفة به في بعض الأخبار (٧) وهو جامع بينها ﴿ للمدينة ﴾.
﴿ والجُحْفَة ﴾ وهي في الأصل مدينة أجحف بها السيل ، على ثلاث مراحل من مكّة ﴿ للشام ﴾ وهي الآن لأهل مصر.
﴿ وَيَلمْلَم ﴾ ويقال : «ألملم» وهو جبل من جبال تهامة ﴿ لليمن ﴾.
____________________
(١) يُحرم من حيث أمكن.
(٢) رواه المحدّث النوري عن بعض نسخ فقه الرضا عليهالسلام بلفظ «هنّ لأهلنّ» في أوّله ، وبزيادة «لمن أراد الحجّ والعمرة» في آخره ، مستدرك الوسائل ٨ : ١٠٧ ، الباب ٩ من أبواب المواقيت ، الحديث الأوّل.
(٣) في (ر) : والفاء بعد الياء ، وفي المسالك ٢ : ٢١٤ : بالهاء بعد الفاء.
(٤) راجع الصحاح ٤ : ١٣٤٧ ، (حلف) ، وفيه : نبتٌ في الماء.
(٥) أي : برسول اللّٰه صلىاللهعليهوآله حيث أحرم بالحجّ من مسجد الشجرة ، راجع الوسائل ٨ : ١٥١ ، الباب ٢ من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث ٤.
(٦) كما هو ظاهر المحقّق في الشرائع ١ : ٢٤١ ، والعلّامة في القواعد ١ : ٤١٦.
(٧) الوسائل ٨ : ٢٢٢ ، الباب الأوّل من أبواب المواقيت ، الحديث ٣.