﴿ وقيل ﴾ : لا يختصّ جواز العدول بالإفراد المندوب بل ﴿ يجوز العدول عن الحجّ الواجب أيضاً (١) ﴾ سواء كان متعيّناً أم مخيّراً بينه وبين غيره كالناذر مطلقاً وذي المنزلين المتساويين؛ لعموم الأخبار الدالّة على الجواز (٢) ﴿ كما أمر به النبي صلىاللهعليهوآله من لم يَسُق من الصحابة (٣) ﴾ من غير تقييد بكون المعدول عنه مندوباً أو غير مندوب ﴿ وهو قويّ ﴾ لكن فيه سؤال الفرق بين جواز العدول عن المعيّن اختياراً وعدم جوازه ابتداءً (٤) بل ربّما كان الابتداء أولى ، للأمر بإتمام الحجّ والعمرة للّٰه (٥) ومن ثمّ خصّه بعض الأصحاب بما إذا لم يتعيّن عليه الإفراد وقسيمه (٦) كالمندوب والواجب المخيَّر ، جمعاً بين ما دلّ على الجواز مطلقاً (٧) وما دلّ على اختصاص كلّ قوم بنوع (٨) وهو أولى إن لم نقل بجواز العدول عن الإفراد إلى التمتّع ابتداءً.
____________________
(١) لم نظفر بمصرّح بجواز العدول ، نعم يمكن أن يستفاد ذلك من إطلاق كلام الشيخ في المبسوط ١ : ٣٠٦ ، وابن سعيد في الجامع : ١٧٩.
(٢) راجع الوسائل ٨ : ١٨٣ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ.
(٣) مرّ تخريجه في الهامش رقم ٤ من الصفحة المتقدّمة.
(٤) اعتراض على الماتن حيث قال في الصفحة ٤٦٦ : «وليس لمن تعيّن عليه نوعٌ العدول إلى غيره على الأصحّ» وقوّى هنا جواز العدول في الأثناء.
(٥) إشارة إلى قوله تعالى : (وأتمّوا الحجّ والعمرة للّٰه) البقرة : ١٩٦.
(٦) نسبه الفاضل المقداد إلى العلّامة وتلاميذه ، راجع التنقيح الرائع ١ : ٤٤٣ ، لكن ظاهر إطلاق العلّامة عدم الاختصاص ، راجع المنتهى ٢ : ٦٦٣ ، س ٢٥.
(٧) راجع الوسائل ٨ : ١٨٣ ، الباب ٥ من أبواب أقسام الحجّ.
(٨) المصدر السابق : ١٨٦ ، الباب ٦ من أبواب أقسام الحجّ.