معناه الأمر ، فإن ذلك واجب عليه ، حتى لو دفعه إلى الوارث اختياراً ضمن.

ولو علم أنّ البعض يؤدّي ، فإن كان نصيبه يفي به بحيث يحصل الغرض منه وجب الدفع إليهم ، وإلّا استأذن من يؤدّي مع الإمكان ، وإلّا سقط.

والمراد بالعلم هنا ما يشمل الظنّ الغالب المستند إلى القرائن. وفي اعتبار الحجّ من البلد أو الميقات ما مرّ (١).

﴿ ولو كان عليه حجّتان إحداهما نذر فكذلك يجب إخراجهما (٢) فما زاد ﴿ إذ الأصحّ أنّهما من الأصل لاشتراكهما في كونهما حقّاً واجباً ماليّاً. ومقابل الأصحّ إخراج المنذورة من الثلث ، استناداً إلى رواية (٣) محمولة على نذرٍ غير لازم ، كالواقع في المرض.

ولو قصر المال عنهما تحاصّتا فيه ، فإن قصرت الحصّة عن إخراج الحجّة بأقل ما يمكن ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة صرف فيه (٤) فإن قصر عنهما ووسع أحدهما ، ففي تركهما والرجوع إلى الوارث ، أو البرّ ـ على ما تقدّم ـ أو تقديم حجّة الإسلام ، أو القرعة؟ أوجه. ولو وسع الحجّ خاصّة أو العمرة ، فكذلك.

____________________

(١) مرّ في الصفحة ٤٤٤ ـ ٤٤٥.

(٢) في (ف) : إخراج الجميع.

(٣) الوسائل ٨ : ٥١ ، الباب ٢٩ من أبواب وجوب الحجّ ، الحديث الأوّل.

(٤) المراد بقوله «ووسع الحجّ خاصّة أو العمرة» أنّ الحصّة وسعت أحدهما من كلّ منهما. وقوله «فإن قصر عنهما ووسع أحدهما» أي قصرت الحصّة الحاصلة من التحاصّ عن إخراج حجّة أو عمرة لكلّ منهما ، ولكن وسع المجموع لإخراج حجّة كاملة مشتملة على العمرة لإحداهما خاصّة ففيه الأوجه. وقوله «ولو وسع الحجّ خاصّة أو العمرة» أي وسع المجموع لإحدى الحجّتين خاصّة أو إحدى العمرتين خاصّة ففيه الأوجه. (منه رحمه‌الله).

۵۹۲۱